المترتّبة على ملزوماتها الشرعية بلا واسطة أجنبية عقلية أو عادية ، هو أن يقال : إنّ الأُصول العملية لمّا كان المجعول فيها هو البناء العملي ، لم يترتّب عليها إلاّما كان أثراً عملياً لاحقاً لنفس المجرى ، دون لوازمه العقلية والعادية ، ودون ملزوماته وملازماته وإن كانت شرعية.
مثال الأوّل الأصل المسبّبي بالنسبة إلى الأصل السببي ، كما في مسألة اللباس المشكوك ، فإنّا لو قلنا بأنّ ترتّب جواز الصلاة على حلّية الأكل ترتّب شرعي ، بحيث يكون جواز الصلاة وعدم المانعية من أثار الحلّية ، لكان الأصل المحرز لحلّية الأكل حاكماً على الشكّ في المانعية من دون العكس ، يعني أنّ الأصل في المانعية لا يكون مسوّغاً لأكل اللحم الذي هو ملزوم شرعي لجواز الصلاة فيما أُخذ من ذلك الحيوان ، لأنّ أكل اللحم ليس أثراً شرعياً لجواز الصلاة فيما أُخذ من ذلك الحيوان ، بل الأمر بالعكس.
ومثال الثاني أيضاً في مسألة اللباس ، بناءً على أنّ حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة فيما أُخذ من الحيوان ليس أحدهما أثراً شرعياً متفرّعاً عن الآخر ، بل كلّ منهما متفرّع عن أمر ثالث وهو كون الحيوان من أحد العناوين المذكورة في الأخبار ، أعني الأرنب والثعلب مثلاً ، بحيث إنّ الأرنب له حكمان أحدهما في عرض الآخر ، وهما حرمة أكل لحمه وعدم جواز الصلاة في شيء منه ، بخلاف الغنم فإنّ له حكمين أيضاً أحدهما في عرض الآخر ، وهما حلّية أكل لحمه وجواز الصلاة فيما يؤخذ منه ، وحينئذ لا يكون الأصل الجاري في أحد الحكمين موجباً لترتّب الحكم الآخر الذي هو ملازم له ، وإن كان ذلك الملازم في حدّ نفسه أثراً شرعياً.
وملخّص هذا المبحث : أنّ التلازم في الأشياء الخارجية لابدّ أن يكون