التعدّد فيه ، على وجه لا يكون اليقين المنهدم بما طرأه من الشكّ الساري فرداً آخر من اليقين مغايراً لما لم يطرأه الشكّ الساري بل إنّما طرأه الشكّ في بقاء ما كان قد تعلّق به ، وهو المعبّر عنه بالشكّ الطارئ الذي هو مورد الاستصحاب ، كما أنّي لم أتوفّق للوجه في انحصار ما يوجب التفرّد بما يكون الاختلاف فيه حال الوجود ، كما أنّي لم أتوفّق للوجه في العدول عن تقريب التوهّم المذكور بالتمسّك بالعموم الاستغراقي المستفاد من الألف واللام في اليقين إلى التمسّك بالاطلاق الأحوالي لليقين ليكون النهي عن نقضه شاملاً لحالتي بقاء اليقين وزواله.
نعم ، هنا مطلب آخر وهو أنّ اليقين المعرّف بالألف واللام هل هو يفيد العموم الاستغراقي أو أنّه ليس في البين إلاّ الاطلاق الأحوالي ، وهذا مطلب آخر لا دخل [ له ] بما يظهر من التحرير من امتناع العموم الأفرادي لامتناع التغاير والتفرّد بهذه الطوارئ ، فلاحظ وتأمّل.
ولعلّ الحجر الأساسي في هذه الجمل هو ما حقّقه قدسسره من أنّ إطلاق الشيء أو عمومه لا يشمل التقسيمات اللاحقة له بعد الوجود ، نظير العلم والجهل بالنسبة إلى الحكم ، لكن هذا الأساس لو جرى فيما نحن فيه لمنع من التمسّك بالاطلاق كما منع من التمسّك بعمومه ، فتأمّل.
قوله : أمّا من جهة اليقين فلأنّ اليقين في باب الاستصحاب إنّما يكون ملحوظاً من حيث كونه طريقاً وكاشفاً عن المتيقّن ، وفي القاعدة يكون ملحوظاً من حيث نفسه لبطلان كاشفيته بعد تبدّله إلى الشكّ ... الخ (١).
لا يخفى أنّ تبدّل اليقين في القاعدة إلى الشكّ كما يبطل كاشفيته فكذلك
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٨٩.