توقّفاً عقلياً ، وهذا بخلاف مسألة العدالة والحياة ، فإنّ الحكم الشرعي وهو جواز التقليد بعد أن كان مرتّباً على المجموع المركّب من العدالة والحياة ، لم يمكن إجراء استصحاب العدالة لتوقّفها عقلاً على الحياة ، ومع عدم جريان الاستصحاب في ناحية العدالة لا يمكن استصحاب الحياة لعدم الأثر له بعد فرض عدم ثبوت الجزء الآخر الذي هو العدالة ، هذا.
ولكن هذا الإشكال لا وقع له على كلّ حال ، فإنّ محصّله هو أنّ توقّف العدالة عقلاً على الحياة يكون مانعاً من استصحاب العدالة لعدم إحراز موضوعها.
وفيه : ما لا يخفى. أمّا في صورة كون الحكم مرتّباً على العدالة فقط ، فلأنّ العدالة وإن توقّفت عقلاً على تحقّق الحياة ، إلاّ أنّه لمّا كان التوقّف عقلياً ولم تكن الحياة دخيلة شرعاً في موضوع جواز التقليد ، كان استصحاب العدالة كافياً في ترتّب هذا الحكم الشرعي وإن لم يكن في البين ما يحرز لنا الحياة ، لعدم توقّف الحكم الشرعي عليها ، ولا يكون ذلك الحكم الشرعي الثابت بالاستصحاب مخالفاً للحكم العقلي ، أعني أنّ استصحاب العدالة مع عدم إحراز الحياة لا يكون موجباً لتحقّق العدالة في ظرف عدم الحياة كي يكون ذلك مخالفاً لحكم العقل بتوقّف تحقّق العدالة على تحقّق الحياة ، بل أقصى ما فيه هو إحراز العدالة شرعاً مع عدم إحراز الحياة شرعاً ، وذلك لأنّ الحكم الشرعي ببقاء العدالة في هذا المقام لا يتوقّف على أزيد من إمكان بقائها ، والمفروض أنّ بقاءها ممكن ولو مع بقاء الحياة وإن لم تكن الحياة محكومة بالبقاء شرعاً ، فتأمّل.
ومن ذلك كلّه يظهر عدم احتياج استصحاب العدالة إلى ضمّ قيد الحياة بأن يحكم ببقاء العدالة على تقدير الحياة ، سواء كانت العدالة هي تمام الموضوع أو