[ قاعدة اليد ]
قوله : وإمّا لأصالة عدم التذكية ، وكلّ منهما غير قابل لأن يملك ... الخ (١).
لا يخفى أنّه كان الأنسب ذكر يد المسلم في إثباتها التذكية كما ذكروا مطلق اليد في إثباتها الملكية وإن كانت يد كافر حتّى على اللحم بناءً على كونها أمارة وأنّ مثبتها حجّة ، إذ لا يبعد أن يقال : إنّ المستند في عدم ملكية الكافر للحم إذا كان هو أصالة عدم التذكية كان من قبيل اليد على ما كان غير قابل للملكية بواسطة الاستصحاب ، وحينئذ فعلى من يقول بأنّ اليد أمارة وأنّ مثبتها حجّة وأنّ اليد مقدّمة على استصحاب الوقفية أو استصحاب عدم حصول المسوّغ للنقل ، أن يقول بأنّ يد الكافر على اللحم تحكم بتذكيته ، لتوقّف التملّك على التذكية كتوقّفه على زوال الوقفية أو على عروض إحدى مسوّغات البيع في الوقف ، فتأمّل لإمكان الفرق بين المقامين ، ففي الوقف تجري اليد ويترتّب اللازم ، بخلاف مسألة التذكية ويد الكافر ، والفارق هو النصّ القائل : إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك فعليكم أن تسألوا (٢) الدالّ على إلغاء احتمال التذكية في يد الكافر.
ومن ذلك يظهر لك سقوط يد الكافر على اللحم في إثبات الملكية ولو قلنا بأنّ اليد أمارة وأنّ مثبتها حجّة. نعم يمكن القول بحجّية اليد المذكورة في إثباتها
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة ٣ : ٤٩٢ / أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧ ( مع اختلاف ).