ليس من جهة تقدّم الاستصحاب ، بل من جهة نفس الإقرار. نعم ثبوت كون اليد إجارة بالبيّنة يكون من هذا القبيل.
قوله : فإنّ اليد إنّما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة والغصب ونحوهما ... الخ (١).
لا يخفى أنّ الظاهر التسالم على تقدّم استصحاب حال اليد على نفس اليد في كشفها عن الملكية كما يظهر ذلك من الجواهر (٢) والسيّد قدسسره في البلغة (٣) والسيّد في ملحقات العروة (٤) على أنّه مخالف في مسألة المسبوقية بالوقف (٥).
وعمدة ما يمكن أن يقال في وجه تقدّم اليد على استصحاب حالها هو أنّ استصحاب كون هذه اليد يد عدوان وإن كان في حدّ نفسه جارياً ، إلاّ أنّ في قباله اليد ، وهي إن قلنا بكونها من الأمارات فلا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب ، فإنّها وإن لم تكن بمدلولها المطابقي رافعة لموضوع هذا الاستصحاب ، لأنّ مجرّد الملكية لا يرفع موضوع هذا الاستصحاب ، إلاّ أنّها بمدلولها الالتزامي وهو خروج تلك اليد عن كونها عدوانية تكون رافعة لموضوع ذلك الاستصحاب. وإن قلنا بأنّ اليد من قبيل الأُصول الاحرازية فهي أيضاً مقدّمة على الاستصحاب في موردها ، لما تقدّم من أنّه لو تقدّم عليها لبقيت بلا مورد.
لكن قد يقال : بأنّها بناءً على كونها من الأُصول إنّما تكون مقدّمة على مثل
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠٤ ـ ٦٠٥.
(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ٤٥٦.
(٣) بلغة الفقيه ٣ : ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٤) العروة الوثقى ٦ : ٦٢٥.
(٥) العروة الوثقى ٦ : ٤٠١.