تفاوت في ذلك كانت بيّنة الداخل هي المقدّمة ، فلا تصل النوبة في ذلك إلى سقوط البيّنتين كي تدخل المسألة في القرعة أو التنصيف.
أمّا رواية داود العطّار « في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود شهدوا أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال عليهالسلام : يقرع بين الشهود فمن خرج اسمه فهو المحقّ وهو أولى بها » (١) فهي وإن كان ربما يتوهّم أنّ أحدهما صاحب يد وهو الرجل المسؤول عنه بقوله : « رجل كانت له امرأة » إلاّ أنّ مجموع ما بعده يدلّ على أنّ المرأة فعلاً ليست تحت يد أحدهما ، ومجرّد قوله : « كانت له امرأة » لا يدلّ على أنّها فعلاً تحت يده ، فلاحظ.
نعم ، رواية غياث حاكمة بالتنصيف عند تعارض البيّنتين من دون إحلاف ومن دون تعرّض للقرعة ، وكذلك رواية تميم ، وطريق الجمع حينئذ بينهما وبين رواية إسحاق الدالّة عليه بعد التحليف هو أن يقال : إنّ رواية غياث دالّة على التنصيف من دون إحلاف ، ورواية إسحاق بقوله عليهالسلام : « فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين » (٢) دالّة على تقييد التنصيف بأنّه بعد الحلف ، فيكون الحكم حينئذ هو التحليف ، فإن نكل أحدهما قضي عليه ، وإن حلفا نصّفت العين بينهما ، هذا ولكن رواية داود قال عليهالسلام : « يقرع بينهم فأيّهم قرع ، فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء » (٣) وموثّقة سماعة قال : « فأقرع بينهما سهمين ـ إلى قوله ـ فخرج سهم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥٢ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٨ ( باختلاف يسير ).
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥٠ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٦.