[ قضيّة فدك ]
قوله : ربما يتوهّم المنافاة بين ما ذكرنا من انقلاب الدعوى في صورة إقرار ذي اليد بأنّ المال كان للمدّعي ، وبين ما ورد في محاجة أمير المؤمنين عليهالسلام مع أبي بكر في قصّة فدك ... الخ (١).
لا يخفى أنّها عليهاالسلام طالبت بفدك بطريقين : النحلة والإرث ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من جملة من العامّة هو تقدّم دعوى الارث ، كما رواه ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه في السقيفة وفدك ، قال : قال أبو بكر : وحدّثني محمّد بن زكريا ، قال : حدّثني ابن عائشة ، قال : حدّثني أبي عن عمّه ، قال : لمّا كلّمت فاطمة عليهاالسلام أبا بكر بكى ثمّ قال : يا ابنة رسول الله صلىاللهعليهوآله والله ما ورّث أبوك ديناراً ولا درهماً ، وأنّه قال : إنّ الأنبياء لا يورّثون ، فقالت : إنّ فدك وهبها لي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب عليهالسلام فشهد وجاءت أُمّ أيمن فشهدت أيضاً الخ (٢) ، ثمّ نقل عن قاضي القضاة قوله في المغني وهو أنّه قد أنكر أبو علي ما قائله السائل من أنّها لمّا رُدّت في دعوى النحلة ادّعته إرثاً ، وقال : بل كان طلب الارث قبل ذلك ، فلمّا سمعت منه الخبر كفت وادّعت النحلة (٣) انتهى ما نقله ابن أبي الحديد عن قاضي القضاة.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦١٣ ـ ٦١٤.
(٢) شرح نهج البلاغة ١٦ : ٢١٠ ـ ٢١٦.
(٣) شرح نهج البلاغة ١٦ : ٢٦٨ فما بعدها.