المنحولة وهي وارثة أيضاً ، وكان محصّل دعواها عليهاالسلام التمسّك بهذه الأُمور أجمع ، وبعد أن سدّ عنها باب الارث بقي من مستمسكاتها عليهاالسلام النحلة فطالبها بالبيّنة.
ثمّ إنّ الذي يظهر من قاضي القضاة كما حكاه السيّد عنه أنّه ينكر كونها صاحبة يد ، ويوجّه طلب أبي بكر البيّنة منها بذلك ، لا بأنّها بعد إقرارها بالنحلة تنقلب مدّعية ، وقد ردّه السيّد قدسسره بما لا مزيد عليه ، فراجع الشافي (١) أو راجع ما نقله ابن أبي الحديد.
ثمّ لا يخفى أنّ قاضي القضاة على ما حكاه عنه في شرح ابن أبي الحديد روى عن أبي سعيد الخدري أنّه لمّا أُنزلت ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ )(٢) أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله فاطمة عليهاالسلام فدكاً. ثمّ إنّه أنكر كون فدك في يد فاطمة عليهاالسلام ، ثمّ أنكر شهادة أمير المؤمنين عليهالسلام لفاطمة عليهاالسلام واستشهد على ذلك بأنّه عليهالسلام لمّا ولي الخلافة ترك فدك بحالها ، وقال : وهذا يبيّن أنّ الشاهد كان غيره ، لأنّه لو كان هو الشاهد لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ، على أنّ الناس اختلفوا في الهبة إذا لم تقبض ، فعند بعضهم تستحقّ بالعقد ، وعند بعضهم أنّها إذا لم تقبض يصير وجودها كعدمها ، فلا يمتنع من هذا الوجه أن يمتنع أمير المؤمنين عليهالسلام من ردّها ، وإن صحّ عنده عقد الهبة ، وهذا هو الظاهر ، لأنّ التسليم لو كان وقع لظهر أنّه كان في يدها ، ولكان ذلك كافياً في الاستحقاق الخ (٣).
وقال السيّد قدسسره في ردّه : فأمّا إنكار صاحب الكتاب لكون فدك في يدها عليهاالسلام ، فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجّة ، بل قال : لو كان ذلك في
__________________
(١) الشافي في الإمامة ٤ : ٩٨.
(٢) الإسراء ١٧ : ٢٦.
(٣) شرح نهج البلاغة ١٦ : ٢٦٨ ـ ٢٧٠.