على عدم سقوط اليد عن الاعتبار حتّى مع الاعتراف بملكية المورّث الخ (١).
قال الشيخ قدسسره : ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيته ، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو. بل يظهر ممّا ورد في محاجّة علي عليهالسلام مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليهاالسلام باليد دعواها تلقّي الملك من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد (٢) ، ولعلّ قول الشيخ قدسسره : بل يظهر الخ ، بيان لمطلب آخر وهو أنّ الاقرار للمورّث لا يكون إقراراً للوارث وأنّه داخل في الاقرار لغير المدّعي ، أو أنّ مراده أنّه من قبيل الاقرار للأجنبي عن المدّعي ومورثه ، والمناسب حينئذ أن يقول : كما يدلّ قوله بل ، لكن لمّا كانت انتقالاً من مجرّد الاحتمال إلى قيام الدليل عبّر بلفظ « بل » التي تفيد الترقّي.
قوله : وتوضيح ذلك هو أنّ الملكية عبارة عن الاضافة الخاصّة القائمة بين المالك والمملوك ، فللملكية طرفان طرف المالك وطرف المملوك ، وتبدّل الاضافة قد يكون من طرف المملوك كما في عقود المعاوضات ، فإنّ التبدّل في البيع إنّما يكون من طرف المملوك فقط ... الخ (٣).
أفاد قدسسره فيما حرّرته عنه بعد الفراغ من تحرير هذه الأنحاء الثلاثة ما محصّله : أنّ هذا التفصيل الذي ذكرناه ليس أمراً تخيلياً صرفاً ، بل هو أمر واقعي
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٢٠٨.
(٢) فرائد الأُصول ٣ : ٣٢٢.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦١٥.