يكون منشأ لآثار مهمّة ، فإنّ الحقوق المتعلّقة بالأعيان المملوكة بعضها يكون متعلّقاً بنفس العين ويكون تابعاً لنفس العين في أيّ ملك وجدت ، فلا يكون له ربط بالعلقة بينها وبين المالك ، وذلك كما في حقّ الجناية العمدية ، فإنّ لصاحب الحقّ أن يسترقّ ذلك العبد الجاني في أي ملك وجده ، فيكون هذا الحقّ تابعاً للجاني سواء انتقل إلى الغير بإرث أو هبة أو معاوضة أو بقي على ملك مالكه.
وحقّ الرهانة يكون متعلّقاً بالعين بما أنّها طرف لهذه الاضافة التي هي بينها وبين الراهن ، فلو خرجت عن كونها طرفاً للاضافة المذكورة إمّا بزوال تلك الاضافة بأن نقلت العين من ملكه بطريق الهبة ، وإمّا بتبدّل طرف الاضافة بأن صارت تلك العين طرفاً لاضافة أُخرى بينها وبين مالك آخر غير ذلك الراهن ، بأن زالت عن ملك الراهن بطريق المعاوضة ، ارتفع عنها ذلك الحقّ إن تمّ النقل بأحد الطريقين ، بأن أجازه المرتهن ، وإلاّ كان النقل المذكور باطلاً لكون الحقّ مانعاً منه.
وهكذا الحال في حقّ الخيار ونحوه ممّا يكون متعلّقاً بالعين بما أنّها طرف للاضافة بينها وبين مالك خاصّ ، فإنّه يرتفع إذا خرجت العين عن كونها طرفاً لهذه الاضافة وصارت طرفاً لإضافة أُخرى ، بأن تبدّلت نفس الاضافة كما في الهبة أو تبدّلت العين عن كونها طرفاً لها وصارت طرفاً لإضافة أُخرى بينها وبين مالك آخر كما في المعاوضة.
أمّا لو بقيت العين على ما هي عليه من كونها طرفاً لهذه الاضافة ولكن تبدّل الطرف الآخر ـ أعني المالك ـ كما في باب الارث ، كان الحقّ المذكور تابعاً للعين المذكورة لبقائها طرفاً لتلك الاضافة وبقاء نفس تلك الاضافة ، غير أنّ طرفها الآخر ـ أعني المالك ـ قد تبدّل ، فكأنّ تلك الاضافة باقية بحالها غير أنّ طرفها