الآخر رفع عن المورّث وجعل الوارث مكانه مع بقاء الاضافة بحالها ، فالحقّ الذي يكون متعلّقاً بالعين بما أنّها طرف لتلك الاضافة يكون باقياً بحاله لبقاء تلك العين على ما هي عليه من كونها طرفاً لتلك الاضافة. ( قلت : ولذلك لا يقال خرجت العين من ملك المورّث وصارت في ملك الوارث ، بل يقال : إنّ الوارث قام مقام المورّث كما هو مفاد : ما كان للميت فهو لوارثه (١) ) ، وهذا بخلاف النقل في باب الهبة فإنّ تلك الاضافة انعدمت وحصلت مكانها إضافة أُخرى ، فقبل الهبة كانت العين طرفاً لاضافة ، وبعد الهبة انعدمت تلك الاضافة وحدثت إضافة أُخرى وصارت العين طرفاً لهذه الاضافة الجديدة. ( قلت : ولذلك يقال : خرجت العين من ملك الواهب وصارت في ملك المتّهب ). وهكذا الحال في النقل في باب المعاوضة ، فإنّ العين كانت طرفاً للاضافة بينها وبين مالك خاصّ فصارت طرفاً للاضافة بينها وبين مالك آخر ، وفي كلا المقامين لم تبق العين على ما هي عليه من كونها طرفاً لتلك الاضافة التي تعلّق الحقّ بها بما أنّها طرف لها ، فلا يلحقها الحقّ المذكور في الصورتين المذكورتين ، وإنّما يلحقها في تلك الصورة فقط ، وهي صورة الارث التي يكون المنتقل إليه العين وهو الوارث قائماً مقام من انتقلت عنه أعني المورّث ، بحيث تكون العين باقية طرفاً لتلك الاضافة ، والاضافة تكون باقية بحالها ، غير أنّ طرفها الآخر وهو المالك قد تبدّل وصار الوارث قائماً مقامه ، وهذا النحو من الانتقال مختصّ بباب الارث.
إذا عرفت ذلك فنقول : لو تمّ ما لفّقه أبو بكر من عدم مورّثية النبي صلىاللهعليهوآله ، وأنّ ما يتركه يكون للمسلمين بعده ، وأنّه هو وليّهم ، بحيث سلّمنا صحّة ما ادّعاه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٥١ / أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١٤ ( نقل بالمضمون ).