الحكم عليه بقوله عليهالسلام : « فامضه ولا إعادة » فإنّها إنّما تناسب الفراغ ، وحينئذ فلو جعلنا لفظة « من » فيه للتبعيض فلابدّ أن يكون التبعيض بحسب الأفراد لا الأجزاء.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الضمير في قوله عليهالسلام « فأمضه كما هو » راجع إلى ما شككت فيه لا إلى نفس ما مضى ، فإنّه لو عاد إلى نفس ما مضى لزم منه خلوّ جملة « فأمضه كما هو » حينئذ عن ضمير عائد إلى المبتدأ أعني « ما شككت » إلاّبتأويل قوله « كما هو » إلى قولنا كما هو من وجوده وعدمه ، يعني من وجود ذلك المشكوك وعدمه ، ولا يخفى بُعده. وعلى أيّ حال ، لا ينطبق إلاّعلى مفاد قاعدة الفراغ ، لما عرفت من أنّه قد قيّد المشكوك بكونه بعضاً ممّا قد مضى ، فلا يكون له مورد إلاّبعد الفراغ ليصدق على ذلك المشكوك أنّه بعض ممّا قد مضى.
ثمّ إنّ شيخنا قدسسره قد اختار الوجه الثاني من الوجهين السابقين أعني كون مدخول لفظة « في » متعلّقاً للشكّ ، ويصحّ أن يقال إنّ المركّب مشكوك إذا شككت في جزء منه أو شرط باعتبار كون الشكّ في وجود التمام أو الصحيح.
وحينئذ فلا يكون محصّل هذه الكبرى إلاّ أنّ كلّ شيء شكّ في وجوده ولو من جهة الشكّ في وجود بعض أجزائه أو شرائطه بعد الفراغ منه ، لا يعتنى بذلك الشكّ ، ومن الواضح أنّ هذه القضية لا تنطبق على الشكّ في وجود الركوع مثلاً بعد الدخول في السجود ، كما أنّها لا تنطبق على الشكّ في أصل وجود الظهر بعد الشروع في العصر ، إذ لم يكن ذلك الشكّ بعد الفراغ منه وإلاّ لم يحصل لنا شكّ في وجوده.
مضافاً إلى أنّ هذه الكلّية لمّا كانت ناظرة إلى المركّب المشكوك لم يعقل أن تكون شاملة مع ذلك لشيء من أجزائه على حدة ، لما أفاده من تباين اللحاظين.