جار في قوله « جاوزه » سواء قلنا إنّه قاعدة مستقلّة أو قلنا إنّه راجع إلى قاعدة الفراغ ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ النظر قاصر عن إدراك ما أفاده من أنّ المستفاد من تلك النصوص هو كبرى واحدة وهي قاعدة الفراغ ، كي نحتاج بواسطة ذلك إلى هذه التكلّفات في شمول تلك الكبرى لموارد قاعدة التجاوز ، بل الإنصاف أنّ الذي يظهر من الأخبار هو تعدّد القاعدة ، فإنّ ما قبل رواية إسماعيل بن جابر (١) وإن كان ظاهراً في قاعدة الفراغ ، إلاّ أنّ تلك الرواية وما بعدها من رواية زرارة ظاهرة في قاعدة التجاوز في خصوص أجزاء الصلاة وما يتبعها ، من دون أن يكون تنزيل في البين ، فإنّ رواية زرارة وإسماعيل بن جابر ليس في شيء منهما ولا في غيرهما إشعار بهذا التنزيل الذي أفاده بقوله : يعني أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكل في الحكم بعدم الالتفات إليه ـ إلى أن قال ـ والذي يدلّ على هذا التنزيل رواية زرارة وإسماعيل بن جابر الخ (٢).
والحاصل : أنّ المستفاد من رواية زرارة وإسماعيل بن جابر ونحوهما هو ضرب كبرى كلّية في خصوص الشكّ في الجزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء الذي بعده ، وهذه كلّية أُخرى غير الكلّية المضروبة في تلك الروايات السابقة التي محصّلها عدم الاعتناء بالشكّ في العمل من حيث تمامية أجزائه بعد تحقّق الفراغ منه ومضيّه ، وهذه القاعدة هي المعبّر عنها بأصالة الصحّة في فعل المكلّف نفسه ، في قبال أصالة الصحّة في عمل الغير ، كما أفاده قدسسره فيما حرّرته عنه وهو أنّ مورد قاعدة التجاوز كما هو المستفاد من كلمات الفقهاء هو الشكّ في
__________________
(١) تقدّمت الروايات ومصادرها في الصفحة : ٢٦٨.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥.