خصوص أجزاء الصلاة ، ومورد قاعدة الفراغ هو الشكّ في الصحّة ، وهي عندهم تعمّ الصلاة وغيرها ، ويعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف ، في مقابل أصالة الصحّة في فعل الغير ، انتهى.
والمراد بالصحّة في مورد قاعدة الفراغ هو التمامية في مقابل النقصان ، لا الصحّة في مقابل الفساد والبطلان ، لجريان القاعدة المذكورة فيما لا يكون موجباً للبطلان كما في موارد الشكّ في النقص الموجب لسجود السهو أو النقص الموجب لقضاء المنسي.
قوله : وأمّا الشكّ في الجزء فهو إنّما يكون صغرى لها بعناية التعبّد والتنزيل ، يعني أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكل في الحكم بعدم الالتفات إليه ... الخ (١).
تقدّم أنّ ذلك من قبيل قوله « الطواف بالبيت صلاة » بعد قوله : يجب الوضوء للصلاة. ولكن لا يخفى أنّ مفاد هذا التنزيل إن كان عبارة عن جعل المماثل ، بأن يكون محصّل تنزيل الطواف مثلاً منزلة الصلاة في وجوب الوضوء هو جعل وجوب الوضوء للطواف كما جعله للصلاة ، فكأنّه قال : يجب الوضوء للطواف لأنّه مثل الصلاة في اقتضائها وجوب الوضوء ، لم يكن ذلك موجباً للتصرّف في موضوع القضية السابقة ولا في محمولها ، ويكون حاصل ذلك فيما نحن فيه هو جعل عدم الاعتناء بالشكّ في المركّب بعد تجاوزه عنه ، وجعل مثل هذا الحكم للشكّ في الجزء بعد التجاوز عنه ، ويكون ذلك عبارة عن جعل قضية أُخرى في الأجزاء مقابلاً للقضية في المجموع المركّب ، ويكون ذلك عبارة عن عدم اتّحاد القاعدتين واختلافهما صغرى وكبرى.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥.