الشكّ في غير الجزء الأخير على ذلك ، بل يكفي فيه مجرّد الخروج من الجزء الأخير مع فرض حصول المعظم من الأجزاء ، فلاحظ.
هذا (١) ما كنّا حرّرناه سابقاً. ولكن لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في المقام على طائفتين :
الأُولى : ما يكون ظاهره قاعدة التجاوز ، مثل رواية إسماعيل بن جابر وهي قوله عليهالسلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٢) ومثل رواية زرارة وهي قوله : « رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الاقامة ، قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شكّ في الأذان والاقامة وقد كبّر ، قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي. قلت : رجل شكّ في الركوع وقد سجد ، قال عليهالسلام : يمضي في صلاته. ثمّ قال يازرارة : إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء » (٣).
وهناك أخبار أُخر في التجاوز لا شاهد لنا فيها ، مثل رواية حمّاد قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال عليهالسلام : قد ركعت فأمضه » (٤) ونحوها غيرها.
__________________
(١) هذه المطالب إلى آخر الحاشية وجدناها هنا محرّرة في أوراق منفصلة عن الأصل.
(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٣ ح ١ وفيه : « فشكّك ليس بشيء ».
(٤) وسائل الشيعة ٦ : ٣١٧ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٢.