وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء » الخ.
قوله : المبحث الثالث : لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ـ إلى قوله ـ وفي اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إشكال ... الخ (١).
بناءً على تعدّد القاعدة لا إشكال في المقابلة المذكورة ، أمّا بناءً على وحدة الكبرى ، فلابدّ من أن يكون المراد من قاعدة التجاوز هو نفس الشكّ في الجزء بعد التجاوز عن محلّه إلى جزء آخر ، فهذا الشكّ لا يدخل في الكبريات التي تضمّنتها هذه الأخبار ، سواء كان هو ما في ذيل رواية زرارة وذيل رواية إسماعيل ابن جابر ، أو كان هو ما تضمّنته الروايات الأُخر ، إلاّبعد العناية والتنزيل من الجهتين ، أعني تنزيل الجزء منزلة الشيء ، وتنزيل التجاوز عن محلّه إلى الجزء الآخر منزلة مضيّه والفراغ منه ، وبعد هذا التنزيل يدخل في موضوع تلك الكبريات ، وهذه العملية أعني عملية التنزيل المذكور الموجبة لدخول الجزء المشكوك في موضوع تلك الكبريات يصطلح عليها شيخنا قدسسره بقاعدة التجاوز ، وإلاّ فبناءً على مسلكه قدسسره ليس لنا في تلك الكبريات ما هو كبرى قاعدة التجاوز.
وحيث قد اتّضح لك مراده من قاعدة التجاوز تعرف صحّة ما أفاده من أنّه لا إشكال في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز (٢) ، إذ لا إشكال في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣١.
(٢) ومن ذلك أيضاً يتّضح لك صحّة ما أفاده في آخر المبحث من أنّ اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إنّما هو بالتعبّد الناتج من حمل المطلق على المقيّد ، بخلافه في قاعدة التجاوز فإنّ اعتباره فيها إنّما هو لأجل أنّه يتوقّف صدق التجاوز عليه لا لمحض التعبّد [ منه قدسسره ].