الشكّ في قابليتها للبقاء. لإمكان الجواب عنه بأنّه وإن كان من قبيل الشكّ في القابلية إلاّ أنّه بالنظر العرفي يكون الموت رافعاً لها ، فيكون من قبيل الشكّ في الرافع. نعم في مثل الشكّ في بقاء الجهر الناشئ من الشكّ في بقاء القراءة في قبال الشكّ في التحوّل من الجهر إلى الإخفات ربما كان من قبيل القابلية.
والخلاصة : هي أنّه بعد فرض انحصار الشكّ في بقاء العدالة بالشكّ في بقاء الحياة ، يقع التلازم بين الحياة والعدالة ، فلا يمكن بقاء العدالة مع ارتفاع الحياة ولا بقاء الحياة مع ارتفاع العدالة ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المفروض هو العلم بالعدالة على تقدير الحياة ، ويكون الحاصل أنّه في هذه الصورة لا يقع التفكيك بين الحياة والعدالة ، فإمّا لا حياة ولا عدالة ، وإمّا أن يكونا موجودين ، فطروّ العدم على إحداهما يكون ملازماً لعدم الأُخرى.
والظاهر أنّه لا فرق في مثل ذلك بين كون المحمول الثاني مثل العدالة ممّا يكون من المحمولات غير الشرعية ، وبين كونه من المحمولات الشرعية مثل مطهّرية الماء بالنسبة إلى إطلاقه إذا كان الشكّ في بقاء مطهّريته من جهة الشكّ في بقاء إطلاقه ، غير أنّ استصحاب الاطلاق يغني عن استصحاب المطهّرية ، إذ لا معنى للتعبّد ببقاء الاطلاق إلاّ التعبّد ببقاء أثره الشرعي الذي هو المطهّرية ، بخلاف التعبّد ببقاء الحياة فإنّه لا يغني عن التعبّد ببقاء العدالة ، لعدم كونها من الآثار الشرعية للحياة ، ويشتركان في أنّه مع عدم جريان التعبّد ببقاء الحياة أو عدم جريان التعبّد ببقاء الاطلاق لا يمكن التعبّد ببقاء العدالة أو ببقاء المطهّرية ، أمّا الأوّل فلعدم الأثر للتعبّد ببقاء العدالة مع عدم التعبّد ببقاء الحياة ، لكون كلّ منهما جزء الموضوع لجواز الاقتداء مثلاً ، فلو كان لنا أثر شرعي مترتّب على بقاء العدالة وحدها من دون تقيّد بالحياة لصحّ التعبّد بها ، فيصحّ حينئذ استصحابها من دون