استصحاب الحياة ، بل لا يبقى مورد ومحل لاستصحاب الحياة حينئذ لعدم الأثر الشرعي المرتّب عليها. وأمّا الثاني فلعدم إحراز الموضوع ، ولأجل ذلك لو سقط استصحاب الاطلاق لم يمكن التعبّد بكونه مطهّراً لما يغسل فيه ، بل يرجع فيه إلى استصحاب النجاسة. هذا كلّه في الصورة الأُولى.
وأمّا الصورة الثانية فيتأتّى الإشكال فيها من ناحيتين : الأُولى من ناحية أنّ الشكّ في الحياة يوجب الشكّ في العدالة باعتبار احتمال التبدّل إلى عدم القابلية ، بمعنى أنّ عدالته السابقة يحتمل ارتفاعها وتبدّلها بالموت كما يحتمل ارتفاعها بالفسق. والناحية الثانية هي أنّ بقاء العدالة فيها مشكوكة من جهة أُخرى ، وهي جهة احتمال ارتكاب الفسق في حياته باعتبار التبدّل من العدالة إلى عدمها الذي هو الفسق مع فرض بقاء القابلية المنوطة ببقاء الحياة. وهذه الجهة من الشكّ إنّما تكون في طول الحياة ، وحينئذ يكون استصحاب العدالة متأخّراً عن استصحاب الحياة برتبتين ، الرتبة الأُولى هي أنّ الشكّ في العدالة من هذه الجهة ـ أعني احتمال ارتكاب الفسق ـ يكون بعد إحراز الحياة بالاستصحاب ، ثمّ بعد تحقّق الشكّ في العدالة يتحقّق استصحابها ، فكان استصحاب الحياة سابقاً على الشكّ في العدالة ، وكان الشكّ في العدالة سابقاً على استصحاب العدالة لكونه موضوعاً لاستصحابها.
أمّا الكلام على هذه الصورة من الناحية الأُولى ، فقد عرفت تفصيله في الصورة الأُولى ، وحاصله المنع من تأخّر الشكّ في العدالة المقرون بالشكّ في الحياة عن الشكّ في الحياة. وأمّا الناحية الثانية وهي توقّف استصحاب العدالة على الشكّ في بقائها ، وتوقّف الشكّ في بقائها على إحراز الحياة بالاستصحاب ، فلا يخفى أنّه ليس المنشأ في توقّف الشكّ في العدالة على تحقّق الحياة من جهة