متعرّض لكون التذكّر قبل الركوع أو بعده ، بل حكم بأنّه لا شيء عليه مطلقاً من دون استفصال منه عليهالسلام ، لم يكن حينئذ أثر لذينك الاحتمالين ، فإنّه على تقدير كونه شرطاً للصلاة يكون الحكم بأنّه لا شيء عليه على وفق القاعدة ، وعلى تقدير كونه شرطاً للجزء يكون الحكم المذكور بأنّه لا شيء عليه حتّى لو تذكّر قبل الركوع حكماً تعبّدياً على خلاف القاعدة للنصّ المذكور.
قلت : بل يمكن أن يقال إنّ المستفاد من الصحيحة المزبورة هو كونه شرطاً للصلاة لا للجزء ، فتكون دليلاً على أحد القولين.
ثمّ إنّ نظري القاصر قاصر عن إدراك الفرق بين القولين من حيث الثمرة التي أفادها ( دام ظلّه ) فإنّ الجهر على تقدير كونه شرطاً للصلاة حال القراءة يكون شرطاً للقراءة أيضاً في ضمن كونه شرطاً لمجموع الصلاة ، حيث إنّ الصلاة ليست إلاّ المجموع المركّب من الأجزاء التي من جملتها القراءة ، فلو فرض أنّ شيئاً كان شرطاً لنفس الصلاة كان في ضمن ذلك شرطاً لكلّ واحد من تلك الأجزاء التي تركّبت منها الصلاة ، فلو نسي الجهر وتذكّر قبل الركوع كان ما أتى به من القراءة فاقداً لشرطه ، فيكون وجوده كعدمه وتلزمه إعادته ، كما إذا قلنا بأنّه شرط لنفس القراءة ، ولا فرق بينهما إلاّ أنّه على الأوّل تكون فاقدة لشرطها المعتبر فيها من قبل اعتباره في مجموع الصلاة ، ويكون شرطها الذي هو في ضمن شرط الصلاة مفقوداً ، وعلى الثاني تكون فاقدة لشرطها المعتبر فيها بالخصوص ، وهذا المقدار لا أثر له فيما نحن فيه من لزوم الاعادة وعدم لزومها لو تذكّر قبل الركوع ، اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من كونه شرطاً للصلاة أنّه شرط لها ما عدا هذا الجزء ، ولا يخفى ما فيه.