فيها إلى ما كان الوجوب بالأصالة كما هو الظاهر من قول « ينبغي » ولا ريب أنّ الجواب إنّما يكون على طبق السؤال خصوصاً بملاحظة قوله عليهالسلام « فعل ذلك » فإنّه إشارة إلى ما في كلام السائل أعني فعل أحد الأمرين في المورد الذي ينبغي فيه فعل الآخر ، وقد عرفت أنّ لفظ « ينبغي » ظاهر في كون الوجوب أصلياً.
الرابعة : الظاهر أنّ هذا الحكم يشمل المرأة لقاعدة الاشتراك كما لو أجهرت في موضع الاخفات مع عدم الأجنبي وكانت جاهلة بذلك ، وأمّا لو أجهرت مع وجود الأجنبي بأن أجهرت في موارد التخيير لها ولكن كان الأجنبي حاضراً سامعاً ، فلو قلنا بحرمة الجهر عليها في هذه الصورة وأنّها مبطلة للصلاة لو كانت عالمة بهذا الحكم ، فصورة الجهل من ذلك لا تكون مشمولة لهذه الصحيحة ، لما تقدّم من الانصراف في الصورة الثالثة ، بل هذه الصورة أولى بالانصراف كما لا يخفى.
الخامسة : أنّ الأساطين من متأخّري المتأخّرين قصروا المعذورية على ما إذا كان جاهلاً بالكلّية ، أمّا إذا كان عالماً بأصل وجوب الجهر والاخفات ولكنّه تخيّل مثلاً أنّ الصلاة الليلية يجب فيها الاخفات وأنّ النهارية يجب فيها الجهر فلم يحكموا بكونه معذوراً وأخرجوه عن عموم هذه الصحيحة استناداً منهم إلى إطلاق قوله عليهالسلام « لا يدري ».
وفيه : أنّه ليس المراد من قوله عليهالسلام « لا يدري » سلب الدراية عن كلّ شيء بقول مطلق حتّى يتمّ ما ذكروه من عدم شموله لما إذا علم إجمالاً بأصل وجوب الجهر والاخفات ، بل المراد أنّه لا يدري وجوب الجهر في هذه الصلاة التي قرأ فيها إخفاتاً ، أو وجوب الاخفات في هذه الصلاة التي قرأ فيها جهراً ، وحينئذ