فتكون الرواية شاملة للصورة المزبورة ، خلافاً لأُولئك الأساطين ، ولما تقدّم منّا من موافقتهم.
وتوضيح ذلك : أنّه قد تقرّر في محلّه أنّ القضية الشرطية إذا كانت ملحوقة بقضية شرطية ثانية مصرّحة بمفهوم الأُولى ، كان الاعتبار من حيث العموم والخصوص هو بالقضية الأُولى ، فإنّهما حينئذ تكونان بمنزلة قضية واحدة ذات مفهوم ، ولا ريب أنّ المفهوم يكون تابعاً في العموم والخصوص للمنطوق ، فنقول : إنّ قوله عليهالسلام « أي ذلك فعل عامداً فقد نقض صلاته هذه » هي القضية الأُولى ، ولا ريب أنّ ذلك إشارة إلى ما في كلام السائل من أنّه أخفت في موضع الجهر أو أجهر في موضع الاخفات ، فيكون محصّل هذه القضية أنّه متى تعمّد وأخفت في موضع الجهر فقد نقض صلاته ، فيكون وزانه وزان من تكلّم في الصلاة عامداً فقد أبطل صلاته ، ومن أكل في نهار رمضان عامداً فقد أبطل صومه ، ومن الواضح أنّ هذا يحتاج إلى قيدين ، أحدهما أن يكون ملتفتاً إلى أنّ ما يفعله كان أكلاً أو كلاماً ، والقيد الثاني أن يكون ملتفتاً إلى ذلك في الصلاة أو في نهار رمضان ، وبعد هذين القيدين يكون داخلاً في قوله : من أكل في نهار رمضان عامداً ، أو من تكلّم في الصلاة عامداً ، فلو تكلّم غافلاً عن تكلّمه لا يكون عامداً ، كما أنّه لو تكلّم ملتفتاً إلى أنّه يتكلّم ولكنّه غفل عن كونه في الصلاة بأن تخيّل مثلاً أنّه قد فرغ من صلاته لا يكون عامداً للتكلّم في الصلاة ، بمعنى أنّه لا يكون متعمّداً في تكلّمه في الصلاة ، بمعنى أنّه لم يكن تعمّد إلى جهة كون الكلام واقعاً في الصلاة.
إذا عرفت ذلك فنقول فيما نحن فيه : بعد أن كان محصّل القضية الشرطية