مختلفة ، وتفصيل الكلام في هذا الإشكال وتحقيق الجواب عنه خارج عمّا نحن فيه.
ثمّ لا يخفى أنّ أدلّة العمد مثل من فعل كذا عامداً فعليه كذا ، لا شبهة في شمولها للجاهل بالحكم ، إلاّ أنّ هذا الدليل ، أعني صحيحة زرارة لما تضمّنت لتعلّق العمد بقوله « فيما لا ينبغي » ، وقلنا إنّ هذا التعلّق يكون له المدخلية في العمد بمعنى أنّ مثل قوله تعمّد الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه يعطي أنّ جهة التعمّد واقعة في جهة إيقاع الجهر فيما لا ينبغي إيقاعه فيه ، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا كان عالماً بالحكم لكونه حينئذ تعمّد إيقاع الجهر فيما لا ينبغي إيقاعه فيه ، أمّا الجاهل بالحكم فهو وإن حصل منه التعمّد إلى نفس الجهر [ إلاّ ] أنّه ليس متعمّداً في إيقاعه فيما لا ينبغي إيقاعه فيه ، لعدم الالتفات منه إلى أنّ هذا الذي أوقع فيه الجهر ممّا لا ينبغي إيقاعه فيه كي يكون متعمّداً لإيقاعه فيما لا ينبغي إيقاعه فيه.
بقي الكلام في التفرقة بين ما هو شرط الجزء وما هو شرط للصلاة حال الجزء ، وأنّ الثاني لا يمكن فيه التلافي لو جاء بذلك الجزء فاقداً لذلك الشرط سهواً ، وقد تقدّم الإشكال على ذلك بأنّ كونه شرطاً للصلاة يوجب انبساط تلك الشرطية على جميع أجزائها حتّى هذا الجزء الذي هو محلّ ذلك الشرط ، فيبطل لفقدانه لشرطه الذي ناله من الشرط المنبسط على جميع الأجزاء ، وإذا بطل الجزء أمكن إعادته.
ويمكن الجواب عنه : بأنّ إمكان الاعادة لأجل فقدانه ذلك الشرط الانبساطي محال يلزم من وجوده عدمه ، لأنّ إمكان إعادة ذلك الجزء يوجب عدم انفقاد ذلك الشرط المنبسط على المجموع ، وعدم انفقاد ذلك الشرط يوجب