هو الحكم بعدم الموت ، فكذلك محصّل الحكم ببقائها من الجهة الثانية هو الحكم بعدم الفسق ، وكما أنّ الحكم ببقاء العدالة من جهة عدم الموت لا يكون متوقّفاً على الحكم ببقاء العدالة من جهة عدم الفسق ، فكذلك الحكم ببقاء العدالة من جهة عدم الفسق لا يكون متوقّفاً على الحكم ببقائها من جهة عدم الموت.
وبالجملة : أنّ شكّنا في بقاء العدالة من ناحية احتمال طروّ الفسق وإن لم يكن إلاّمع فرض القابلية أعني الحياة ، إلاّ أنّا بعد أن حصل لنا الشكّ في بقاء العدالة من جهة احتمال طروّ الفسق على تقدير الحياة ، أمكننا الحكم ببقائها من هذه الجهة وإن لم نرتّب عليه لازم بقائها وهو الحياة ، وليس الاستصحاب مقيّداً بتقدير ليقال إنّه لا يكون فعلياً منجّزاً قبل إحراز الحياة ، ويكون استصحاب العدالة فعلياً بعد استصحاب الحياة ليلزم الطولية بين الاستصحابين ، كما أنّه ليس المستصحب هو العدالة المقيّدة بالحياة ليقال إنّها غير قابلة للاستصحاب لعدم إحراز قيدها الذي هو الحياة ، بل هي أعني الحياة ظرف للعدالة المستصحبة ، بمعنى أنّ العدالة في ظرف كانت مورداً لليقين وقد صارت هي ـ أعني العدالة في ظرف الحياة ـ مورداً للشكّ ، فنحن نستصحب العدالة التي هي في ظرف الحياة ، بمعنى أنّ هذا الشخص تحقّقت له العدالة في حياته ونحن الآن نشكّ في بقاء تلك العدالة في حياته ، فبحكم الاستصحاب نقول إنّ عدالته في حياته باقية.
والأوضح أن نقول : إنّ عدالته باقية طول حياته ، ولعلّ هذا هو المراد من كون التقدير المذكور هو المأخوذ في القضية الحقيقية كما في تحرير السيّد سلّمه الله عن شيخنا قدسسره (١) ، هذا غاية ما أمكنني توضيحه في جريان الاستصحاب في الصورة الأُولى وفي الصورة الثانية.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٨٣.