من الاحتياط بالتدارك ، إذ لا وجه حينئذ للتدارك ، لأنّه إن كان قد ترك ذلك الجزء فقد بطلت صلاته ، وإن لم يكن قد تركه لم يكن وجه لهدم ما بيده والرجوع إلى الجزء السابق ، إلاّ أن يحمل قوله « الأحوط الاتيان والاعادة » على إتمام الصلاة وهو خلاف الظاهر.
ويبقى الإشكال في توجيه ما أفاده شيخنا قدسسره في الحاشية ، فإنّه قدسسره أيضاً يقول بأنّ الزيادة العمدية في غير الركن مبطلة كما يظهر لمن راجع ما أفاده قدسسره (١) في أُصوله في مسألة الأقل والأكثر في حكم الزيادة العمدية ، فإنّه يستند في ذلك إلى قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الاعادة » (٢) بعد تحكيم حديث لا تعاد (٣) عليه في إخراج الزيادة السهوية عنه ، ويبقى مختصّاً بالزيادة العمدية.
ودعوى أنّا وإن قلنا بأنّ زيادة غير الركن عمداً مبطلة ، إلاّ أنّه لا يشمل مثل ما نحن فيه ممّا كان من قبيل إعادة الجزء لأجل كونه قد وقع في غير محلّه ، ممنوعة فإنّه إنّما يتمشّى فيما لو كان وقوعه في غير محلّه من جهة السهو ، كما لو نسي الجزء ودخل في جزء آخر وتذكّر ، فإنّه عليه الاتيان بذلك الجزء المتروك سهواً وإعادة ذلك الجزء الذي دخل فيه ، ولا يكون إعادة ذلك الجزء من الزيادة العمدية ، بل يكون من الزيادة السهوية ، أمّا لو كان الترك عمدياً فلا يكون إلاّمن قبيل الزيادة العمدية ، إذ لا ريب حينئذ في أنّه قد حصلت الزيادة باعادة ذلك الجزء الذي دخل فيه ، لأنّ كلاً من ذلك الجزء الذي أتى به أوّلاً والجزء الذي أتى به ثانياً ، لا يكون إلاّبقصد الجزئية عمداً ، ويكون موجباً للدخول في الزيادة
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٣٨.
(٢) وسائل الشيعة ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.