في صحّة الاستصحاب كون الشكّ متعلّقاً بالبقاء بحيث يكون شاكّاً في بقاء القضية كي يمتنع استصحاب بقاء قيام زيد عند الشكّ في بقاء حياته.
فلا يخفى ما فيه ، فإنّ لازمه جريان استصحاب [ الحكم ] الشرعي عند الشكّ في بقاء الحياة ، إذ لو جرّدنا المسألة من جهة البقاء لكانت قضيّتنا المتيقّنة وهي وجوب الإنفاق المتعلّق به عين القضية [ المشكوكة ] وينبغي مراجعة كلامه خصوصاً ما ذكره في الأمر الأوّل من الأُمور التي عدّدها بقوله : منها ، فلعلّ المراد له مطلب آخر غير هذا الذي استظهرناه ، فراجع مطلبه من أوّله إلى آخره وتأمّل فيه حقّ التأمّل ، فإنّ هذا الذي استظهرناه لا أظنّه يلتزم به ، بل لا أظنّه أن يقوله أحد ، وإلاّ لسقط البحث الآتي الراجع إلى أنّ المدار في الوحدة على ماذا.
وللمرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي قدسسره في غرره كلام في هذا المقام عقده بعنوان التنبيه الحادي عشر (١) ، ومحصّل ما أفاده هو أنّ الشكّ في بقاء قيام زيد تارة يكون مع العلم ببقاء نفس زيد وأُخرى مع الشكّ في بقاء زيد ، وهذا تارةً يكون منشأ الشكّ فيه في بقاء قيامه هو الشكّ في بقاء نفس زيد ، وأُخرى يكون كلّ من بقاء زيد وبقاء قيامه مشكوكاً بشكّ مستقل ، فكانت الأقسام ثلاثة.
ثمّ إنّ موضوع الحكم الشرعي وهو وجوب التصدّق مثلاً تارةً يكون هو نفس قيام زيد وأُخرى يكون موضوع الحكم المذكور هو قيام زيد على تقدير وجود زيد (٢)
__________________
(١) الصحيح : في التنبيه العاشر ، راجع درر الفوائد ١ ـ ٢ : ٥٧٣.
(٢) نصّ عبارته في كيفية أخذ الموضوع هو قوله : والقضية الموضوعة للحكم الشرعي في نحو قيام زيد يمكن تصوّرها على قسمين : أحدهما أن يكون الموضوع ثبوت هذا