فيكون الساقط هو اعتبار عدم الزيادة ، وبمقتضى حديث لا تعاد يتعيّن الأخير ، لأنّ التكليف بالجزء يستدعي بطبعه الاتيان به ما دام ممكناً ، فبالطبع الأوّلي يلزمه الاتيان بالسجدة ، وبعد الاتيان بها نقول إنّه لا يمكننا إسقاط الترتيب عنه بالاكتفاء في الأجزاء اللاحقة بما فعله منها قبل تلافيه السجدة ، لأنّ الترتيب فعلاً ممكن الحصول ، فطبع الحال من الأمر بتحصيل الترتيب يلزمه إعادة ما تقدّم من الأجزاء فيلزم من ذلك الزيادة القهرية فيما سبق منها ، وهذا ـ أعني عدم الزيادة ـ لو كان معتبراً في هذا الحال لم يمكن الحصول عليه إلاّبالاعادة ، فيكون اعتباره ساقطاً بحديث لا تعاد.
والخلاصة : هي دعوى الطولية والترتّب الطبعي بين هذه الأُمور ، فلا يقع التزاحم بينها ، فلاحظ وتأمّل.
وحاصل ذلك : هو أنّ هذا المكلّف يمكنه الحصول على الجزء وعلى شرطه من الترتيب فيلزمه ذلك ، غايته أنّه موجب لكون ما مضى زيادة قهرية ، وهذه لا يتكلّف بعدمها إلاّبالاعادة فتسقط.
لا يقال : إنّه يمكنه فعلاً الحصول على الجزء وعلى عدم الزيادة ، وحينئذ يسقط الترتيب ، لأنّه مع الاحتفاظ بالجزء وعدم الزيادة يكون الاحتفاظ بالترتيب منحصراً بالاعادة فيسقط.
لأنّا نقول : إنّ معنى التكليف بعدم الزيادة هو النهي عنها ، وهو إنّما يكون قبل وجودها ، فهو في هذا الحال ـ أعني حال تركه الجزء نسياناً ـ لا يتوجّه إليه نهي عن تلك الزيادة ، وإنّما المتوجّه إليه هو الأمر بالترتيب ، وبعد الجري على طبق الأمر بالجزء وبترتيبه يكون ما مضى زيادة قهرية ، فلا يمكن توجّه النهي إليها ، ولا يكون للنهي عن الزيادة الذي تضمّنه الأمر بالصلاة [ مجال ] إلاّبالاعادة