في شرط الترتيب ، لأنّه ليس في عرض سائر الأجزاء والشرائط ، فلاحظ وتأمّل.
ولازم هذا الذي ذكرناه هو أنّه لو عكس الترتيب فقرأ السورة قبل الفاتحة فإن تذكّر قبل الركوع أعادهما أو أعاد السورة فقط ، وكانا من قبيل الزيادة القهرية ، أو كانت السورة الأُولى فقط زيادة قهرية ، وإن لم يتذكّر حتّى ركع أو حتّى فرغ من صلاته لم يكن من قبيل الزيادة ولا النقيصة ، بل كان من قبيل فقدان شرط الترتيب بينهما كما صرّح به في مسألة ٦٢ من ختام العروة (١) ، لكن شيخنا قدسسره (٢) علّق عليه أنّه من قبيل زيادة السورة ونقصها ، وفيه تأمّل.
ولو قدّم التشهّد على السجدتين بأن تشهّد ثمّ سجد السجدتين ولم يتذكّر حتّى فرغ ودخل في الركوع كان الأمر كذلك ، ولو تذكّر بعد السجود عاد للتشهّد ـ وكان الأوّل زيادة قهرية ـ وبه صرّح في العروة (٣).
أمّا لو قدّم أحد الأركان على الآخر كما لو قدّم السجود على الركوع بطلت صلاته ، لنقصان الركوع وعدم إمكان تلافيه إلاّبإعادة السجود ، وكلاهما داخل في عقد الاستثناء.
ولو ركع ثمّ قرأ كان من قبيل نقصان القراءة وزيادتها ، أمّا الأوّل فواضح ، لأنّه بركوعه قبلها يكون من قبيل نقصانها ، ولكن لمّا لم يمكنه إعادتها وكان حديث لا تعاد بجزئه الاستثنائي قاضياً بسقوط جزئيتها ، كان إتيانه بها بعد الركوع من قبيل الزيادة ، فلو قلنا بلزوم سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة كان عليه أن يسجد مرّتين ، الأُولى لنقص القراءة والثانية لزيادتها ، فلاحظ وتأمّل.
واعلم أنّ شيخنا قدسسره لم يعلّق شيئاً على ما تقدّم في العروة في فصل وجوب
__________________
(١ و ٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٩٣ / المسألة (٦٤).
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٦٠٠.