قوله فيما حكاه عن العلاّمة قدسسره في القواعد : فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل (١) هنا ... الخ (٢) ـ (٣).
لا يخفى أنّه بعد البناء على بطلان الاجارة بقول مطلق فيما لو آجره الدار كلّ شهر بدرهم كما يظهر من العلاّمة قدسسره (٤) في المباحث السابقة على هذه العبارة ، نبقى نحن وقول المستأجر ، وحينئذ فإن قلنا كما قاله المحقّق الثاني (٥) بعدم جريان أصالة الصحّة فيما لو شكّ في تعيين المدّة لأنّ تعيينها ركن في باب الاجارة ، كان المرجع هو أصالة عدم ترتّب الأثر وعدم النقل والانتقال ، فيكون المقدّم هو قول المالك لموافقته لأصالة عدم ترتّب الأثر ، كما نقل في مفتاح الكرامة عن الإيضاح أنّه الأولى (٦) ، وعن الحواشي أنّه الأقوى ، وعن جامع المقاصد أنّه الأوجه ، لكن تقديمه إنّما هو لما عرفت من أنّه بعد فرض عدم جريان أصالة الصحّة في ناحية
__________________
موجباً لانتفاء السبب الذي هو العقد الواجد للشرط بمفاد كان الناقصة ، إذ ليس مفاد ليس الناقصة نقيضاً لمفاد كان الناقصة كي يكفي في ثبوته بالأصل كونه طارداً لأثر نقيضه ، بل هما ملحقان بالضدّين ، فلاحظ وتدبّر.
ولو أُغضي النظر عن ذلك كلّه ، لقلنا إنّ أصالة الصحّة مقدّمة ، لأنّها من قبيل الظهور الحاكم على ما في مورده من الأصل ٢٠ / ربيع ١ / ١٣٨١ [ منه قدسسره ].
(١) قواعد الأحكام ٢ : ٣١٠.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٦٧.
(٣) للشيخ قدسسره كلام في المكاسب [ ٤ : ٢٨٤ ] في أصالة الصحّة ينبغي مراجعته في أواخر اشتراط معلومية العوضين قبيل قوله : مسألة لابدّ من اختبار الطعم واللون والرائحة [ منه قدسسره ].
(٤) قواعد الأحكام ٢ : ٢٨٥.
(٥) جامع المقاصد ٧ : ٣٠٨.
(٦) مفتاح الكرامة ١٥ : ٤٠٠. إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٣.