ارتفاع الملكية السابقة للشكّ في رافعية هذا العقد لها ، فلو لم يكن لنا أصل يتعرّض هذا الشكّ المتعلّق برافعية هذا العقد كان المورد مورداً لاستصحاب بقاء الملكية السابقة ، أمّا إذا كان لنا أصل يكون مقتضاه هو الحكم برافعية ذلك العقد للملكية السابقة ، كانت الملكية السابقة محكومة بالارتفاع.
ولا يقال : إنّه وإن كان شكّاً واحداً مردّداً بين البقاء والارتفاع لكن الاستصحاب يحكم بالبقاء ، وأصالة الصحّة تحكم بالارتفاع فيقع التعارض.
لأنّا نقول : إنّ احتمال البقاء عبارة أُخرى عن احتمال الارتفاع ، بمعنى أنّ احتماله ناشئ عن احتمال الارتفاع ، لما عرفت من أنّ البقاء معلوم ، وإنّما جاء الشكّ فيه من جهة الشكّ في هذا العقد المولّد لاحتمال الارتفاع الموجب لخروج البقاء عن المعلومية إلى الاحتمال ، ولعلّ المراد من تعدّد الشكّ والحكومة هو هذا المقدار.
وعلى كلّ حال ، أنّ ما نحن فيه نظير البلل الخارج قبل الاستبراء وبعد الوضوء ، حيث إنّ استصحاب الطهارة قاضٍ بالحكم بالبقاء ، وحكم الشارع على ذلك البلل بأنّه بول نجس ورافع للطهارة قاضٍ بالحكم بالارتفاع ، ولا ريب في كون المحكّم هو الثاني ، ولم يتخيّل أحد أنّ هناك مورداً لاستصحاب الطهارة وأنّ قاعدة البلل الخارج قبل الاستبراء حاكمة عليه ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ نظرهم في ذلك إلى كون قاعدة البلل الخارج من قبيل الأمارة. وفيه تأمّل ، إذ لا وجه لكونها أمارة ، فإنّ مجرّد عدم الاستبراء لا يكشف عن بقاء البول في المجرى ليكون ذلك الكشف هو القاضي بكون الخارج بولاً لا مجرّد التعبّد بأنّه بول ، فتأمّل.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ الوجه في تحكيم قاعدة البلل الخارج على استصحاب الطهارة هو أنّها لو لم تقدّم عليه لبقيت بلا مورد ، كما أنّ الوجه في