الإشكال ، لعدم تأتّي طريقة البقاء بلا مورد ، لكفاية الموارد التي لا يكون فيها في قبال أصالة الصحّة إلاّ أصالة عدم الانتقال ، ولو قلنا بكون أصالة الصحّة من الأمارات الحاكية عن وجود الشرط ، كان وجه تقديمها على مثل تلك الأُصول العدمية الجارية في ذلك النحو من الشرائط واضحاً لا ريب فيه ، ولكن الإشكال كلّ الإشكال فيما لو قلنا بكونها من الأُصول الاحرازية التي يحرز بها وجود الشرط فضلاً عمّا لو قلنا بكونها من الأُصول غير الاحرازية ، ولعلّ أن يأتي في شرح عبارة السيّد الشيرازي قدسسره ما يندفع به هذا الإشكال إن شاء الله تعالى.
قوله في العبارة المنقولة عن الرسائل : والتحقيق أنّه إن جعلنا هذا الأصل ( يعني أصالة الصحّة ) من الظواهر ... الخ (١).
ملخّص المراد هو أنّ أصالة الصحّة إمّا أن تكون من الأمارات ، وإمّا أن تكون من الأُصول غير الاحرازية ، وإمّا أن تكون من الأُصول الاحرازية.
فعبّر عن الاحتمال الأوّل بقوله : إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر (٢). وعن الثاني بقوله : فإن أُريد بالصحّة من قولهم « إنّ الأصل الصحّة » نفس ترتّب الأثر (٣) ، بمعنى أنّ الصحّة تكون بمعنى ترتّب الأثر ، فتكون أصلاً حكمياً يتضمّن الحكم على ذلك العقد المشكوك بأنّه يترتّب عليه الأثر ، فلا يكون لها تعرّض لإثبات وجود الشرط المشكوك ، بل لا تعرّض لها لأزيد من الحكم بترتّب الأثر ، فلا تكون أصلاً إحرازياً ، بل تكون من الأُصول غير الاحرازية التي لا تعرّض لها إلاّ إثبات الحكم فتكون أصلاً حكمياً ، ولأجل ذلك يكون الأصل الموضوعي حاكماً عليها.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٧٢.
(٢ و ٣) فرائد الأُصول ٣ : ٣٧٤.