موضوع الأثر بمفاد ليس الناقصة ، بل إنّما يترتّب عليه بمفاد ليس التامّة.
والأولى أن يقال : إنّه ليس المطلوب من استصحاب عدم بلوغ العاقد الحكم بعدم ترتّب الأثر بمفاد ليس التامّة كي يقال إنّه لا يترتّب عليه إلاّبالأصل المثبت ، بل المطلوب إنّما هو بيان حال هذا العقد ، وبيان أنّه عقد صدر من غير بالغ ، وأنّ الأثر لا يترتّب على هذا العقد ، ويكون ذلك مناقضاً لما تثبته أصالة الصحّة من كونه عقداً تامّاً صدر من بالغ وأنّه يترتّب عليه الأثر فيتعارضان ، ويكون المرجع بعد تعارضهما إلى أصالة عدم ترتّب الأثر بمفاد ليس التامّة ، لا أنّا نريد أن نحكم بهذا الذي هو مفاد ليس التامّة بنفس الاستصحاب المذكور ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الأثر فيما نحن فيه ـ وهو ارتفاع الملكية السابقة ـ إنّما يترتّب على وجود العقد من البالغ بمفاد كان التامّة ، فالأصل العدمي لا يترتّب عليه نفي الأثر المذكور إلاّ إذا كان بمفاد ليس التامّة ، بمعنى أنّ العقد من البالغ لم يوجد ، وهذا المعنى ـ أعني أنّ العقد من البالغ لم يوجد ـ لا يترتّب على استصحاب عدم بلوغ العاقد إلى حين العقد الذي هو بمفاد ليس الناقصة إلاّ بالأصل المثبت.
نعم ، إنّ هذا العقد لو كان من البالغ لكان رافعاً للملكية السابقة ، وأصالة الصحّة بناءً على كونها محرزة لبلوغ هذا العاقد كافية في إثباته ، لأنّ إثبات مفاد كان الناقصة كاف في إثبات أنّه قد وجد العقد بمفاد كان التامّة ، أمّا مقابل أصالة الصحّة وهو استصحاب عدم بلوغ العاقد إلى حين صدور العقد منه ، فقد عرفت أنّه لا ينفي وجود العقد من البالغ بمفاد كان التامّة الذي هو منشأ الأثر إلاّبالأصل المثبت ، وأمّا نفيه لكون العاقد بالغاً الذي هو مفاد كان الناقصة ، فهو أيضاً لا يكون إلاّ بالأصل المثبت ، لأنّ محصّل مفاد ليس الناقصة هو اتّصاف العاقد بعدم البلوغ