[ تعارض الاستصحابين ]
(١) قوله : إذا كان الأصل السببي واجداً لشرطين ... الخ (٢).
تقدّم في مبحث استصحاب الكلّي أنّه بعد فرض كون المشكوك الثاني من الآثار الشرعية للمشكوك الأوّل الذي هو عبارة عن كون الشكّ الثاني مسبّباً شرعياً عن الشكّ الأوّل ، لا حاجة في الحكومة إلى ذكر الشرط الثاني ، بل يكون الشرط الأوّل مغنياً عن الشرط الثاني.
وأمّا مسألة حلّية أكل الحيوان وجواز الصلاة في المأخوذ منه ، فقد تقدّم أيضاً أنّ المانعية ليست مسبّبة عن الحرمة ، بل هما معاً مسبّبان عن أمر ثالث وهو المفسدة في ذلك الحيوان الموجبة لحرمة أكل لحمه ولعدم جواز الصلاة فيما يؤخذ منه ، فيكون كلّ من الحكمين في عرض الآخر ، وأنّه لو سلّمنا كون المانعية منتزعة ومسبّبة عن حرمة الأكل كما أنّ جواز الصلاة فيما يؤخذ منه مسبّبة عن حلّية الأكل ، فإن كان جواز الصلاة فيه تابعاً للحلّية ولو الحلّية الظاهرية الثابتة بقاعدة الحل ، كان لازمه عدم لزوم الاعادة عند تبيّن الخلاف ، وهكذا الحال في طهارة الماء التي هي شرط في الوضوء ، وإن كان الشرط تابعاً للحلّية الواقعية اللاحقة له بعنوانه الأوّلي ، لم تكن أصالة الحل ولا أصالة الطهارة نافعة في جواز
__________________
(١) بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وعليه نتوكّل وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين / الاثنين ٢٠ / محرّم سنة ١٣٦٠ [ منه قدسسره ].
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨٢.