بذلك الوضوء ، إمّا لكونه متوضّئاً أو لأنّ أعضاءه نجسة ، كما تقدّمت الاشارة إلى ذلك في مباحث قاعدة الفراغ فراجع (١) ، وسيأتي منه قدسسره (٢) أنّ هذا المثال خارج عن تعارض الاستصحابين.
قوله : وإمّا أن يكون لأحد المستصحبين أثر شرعي في زمان الشكّ دون الآخر ، كما في دعوى الموكّل التوكيل في شراء العبد ودعوى الوكيل التوكيل في شراء الجارية ... الخ (٣).
بحيث كان الوكيل قد اشترى الجارية فأنكر الموكّل التوكيل في شرائها وادّعى أنّه وكله في شراء العبد ، فإنّ القول حينئذ هو قول الموكّل لأصالة عدم التوكيل في شراء الجارية ، ولا يعارضها أصالة عدم التوكيل في شراء العبد ، لعدم الأثر في توكيله في شرائه ، لأنّ المفروض أنّ الوكيل قد اشترى الجارية ولم يشتر العبد. وفي بعض التقريرات إبدال المثال بما لو كان العلم الاجمالي بعد خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء. وعلى أي حال ، يكون هذا النوع خارجاً عن تعارض الاستصحابين.
قوله : وتقدّم أيضاً أنّه لا وجه للالتزام بالمصلحة السلوكية ، بل الحقّ هو أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية والوسطية في الاثبات من دون أن يكون في العمل بها مصلحة سوى مصلحة الواقع عند الاصابة ... الخ (٤).
الذي يظهر من هذه العبارة هو [ أنّ ] الالتزام بالمصلحة السلوكية إنّما يكون
__________________
(١) راجع الصفحة : ٤٢٠.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٦٩٤ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨٨.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٦٨٩.