للدخول في الصلاة لعدم كونه سبباً في تحصيل الطهارة من الحدث ، لأنّ ذلك المائع إن كان ماءً كان المحصّل للطهارة من الحدث والمسوّغ للدخول في الصلاة هو الوضوء الأوّل ، وإن كان ذلك المائع بولاً لم يكن شيء من الوضوءين محصّلاً للطهارة ومسوّغاً للدخول في الصلاة ، فلاحظ وتأمّل. وقد تعرّضنا لهذا الفرع ونحوه في أصالة الاشتغال عند الكلام على ما أفاده شيخنا قدسسره في سقوط قاعدة الطهارة بسقوط استصحابها في الحاشية الأُولى على ص ١٦ فراجع قبل قوله بقي التنبيه على أُمور (١) ، وراجع ما ذكرناه في الاستصحاب الكلّي على ص ١٥٦ (٢).
قوله : والتحقيق في دفع الشبهة هو أن يقال : إنّه تارةً يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب ما يؤدّيان إليه ، لأنّهما يتّفقان على نفي ما يعلم تفصيلاً ثبوته أو على ثبوت ما يعلم تفصيلاً نفيه ، كما في استصحاب نجاسة الاناءين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته فإنّ الاستصحابين يتوافقان في نفي ما يعلم تفصيلاً من طهارة أحدهما أو نجاسته ... الخ (٣).
أفاد قدسسره فيما حرّرته عنه : أنّ العلم الاجمالي بخلاف الحالة السابقة وانتقاضها في أحد الطرفين إن رجع إلى العلم التفصيلي بخلاف ما يتعبّد به في الأصلين ، كما في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين فيما كانا مسبوقين
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة ٥١٨ وما بعدها.
(٢) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد التاسع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٣٨٧ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٩٤.