مانع.
ومن ذلك ما لو تردّد الحادث الصادر من المكلّف بين الوضوء أو تنجيس ثوبه الطاهر ، فإنّهما لا يرجعان إلى قدر جامع ، وحينئذ يكون المرجع هو استصحاب الحدث واستصحاب طهارة الثوب ، وهو عين ما ذكره في مسألة من توضّأ بمائع مردّد بين البول والماء. نعم لو دار الأمر بين الوضوء أو تطهير ثوبه النجس ، كانا راجعين إلى القدر الجامع وهو الالزام بأحد الأمرين من الوضوء أو تطهير الثوب ، فلا يمكن الرجوع إلى استصحاب الحدث واستصحاب نجاسة الثوب ، بل يتعارضان وبعد التساقط يكون المرجع في الوضوء هو لزوم إحراز الشرط ، وفي الثاني هو قاعدة الطهارة.
ومن ذلك ما لو صلّى وبعد الفراغ علم بأنّه كان مجنباً وشكّ في الغسل قبل الصلاة ، فإنّهم يقولون بأنّه تجري في حقّه قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة السابقة واستصحاب بقاء الجنابة بالنسبة إلى الصلاة اللاحقة مع كونهما إحرازيين ، لكنّهما لا يرجعان إلى قدر جامع ، ولو كان أحدث بالأصغر بعد الصلاة السابقة وقع في محذور آخر ، وقد حرّرنا فيه رسالتين.
ولو دار الأمر بين الحدث وتنجيس الثوب ، لم يجر فيه استصحاب الطهارة من الحدث واستصحاب طهارة الثوب للمخالفة القطعية ، وبعد التساقط يكون المرجع هو لزوم إحراز الشرط وهو الوضوء ، ويرجع في الثوب إلى قاعدة الطهارة إذا لم نقل بسقوطها في مرتبة سقوط استصحاب الطهارة فيه كما هو رأي شيخنا قدسسره في مثل ذلك ، ومجرّد كونها غير إحرازية لا ينفع في توجيه عدم سقوطها ، لما عرفت من المخالفة القطعية الموجبة لسقوطها بسقوط استصحاب الطهارة.