ويمكن أن يكون ذلك المانع هو لزوم عدم إمكان ترتّب الأثر لكلّ من الأصلين فيلزم لغويتهما.
وفي العروة في مسألة ٤٢ فيما لو توضّأ وضوءين وصلّى بعد أحدهما فريضة وبعد الآخر نافلة ثمّ علم بالحدث بعد أحدهما ، ذكر أوّلاً أنّه يمكن جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة ، لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز ، إلاّ أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة (١).
ولا يخفى أنّه بعد حصر المانع من جريان الأصلين بلزوم المخالفة القطعية غير اللازمة في هذه الصورة ، ينبغي أن يكون الحكم في هذا المسألة هو إجراء القاعدة في كلّ من الصلاتين ، ولا يكون هذا العلم الاجمالي مانعاً من جريانه فيهما إلاّعلى مسلك شيخنا قدسسره (٢) من عدم جريان الأُصول الاحرازية في أطراف العلم الاجمالي بالخلاف ، وهو ـ أعني السيّد قدسسره ـ لا يقول بذلك كما يظهر ممّا أفاده في مسألة ٢ (٣) فراجع.
استطراد : ذكر شيخنا قدسسره في الوسيلة أنّه إذا علم بصدور حدث منه بعد أحد الوضوءين ، فهو بالنسبة إلى حاله الحاضر ممّن علم الحدث والطهارة وشكّ في المتأخّر منهما ، ويلزمه التطهّر ـ إلى قوله ـ ولو تعقّب كلّ منهما به ( يعني بما يشرع إعادته في الوقت وخارجه ) كانت القاعدة ( يعني قاعدة الفراغ ) متعارضة
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٤٥١ ـ ٤٥٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ١٤ وما بعدها.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢٩٩.