ارتكاب جعل المعارض لقاعدة الفراغ في الصلاة الثانية هو الحكم بصحّة الصلاة الأُولى المستند إلى كلّ من قاعدة الفراغ منها واستصحاب الطهارة إلى حينها ، نظير ما أفاده قدسسره في الاناءين اللذين يكون أحدهما مستصحب الطهارة والآخر مجرى لقاعدة الطهارة.
تنبيه : ينبغي التأمّل فيما حرّره الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) في حكم الغرقى وأنّهم يتوارثون ، وأنّ الحكم فيهم بالتوارث ثبت على خلاف القاعدة ، فيقتصر على مورد النصّ ، وأمّا غيرهم فيحكمون فيهم بعدم التوارث ، وربما علّل ذلك بأنّه مقتضى تعارض الأُصول ، حيث إنّ استصحاب حياة الوارث كالابن إلى ما بعد موت المورّث كالأب معارض باستصحاب حياة الأب إلى ما بعد موت الابن ، فلا يحكم بإرث أحدهما من الآخر ، ويرجع ميراث كلّ منهما إلى وارثه الحي.
ونظراً إلى ما ذكروه من أنّ تعارض الأُصول وتساقطها منحصر بما إذا لزم من إجرائها في أطراف العلم الاجمالي المخالفة القطعية ، ينبغي أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو التوارث ، حيث لا يلزم من استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب واستصحاب حياة الأب إلى ما بعد موت الابن مخالفة قطعية لتكليف معلوم بالاجمال.
نعم ، ربما يتّجه ذلك على مسلك شيخنا قدسسره من تعارض الأُصول الاحرازية وإن لم يلزم منها المخالفة العملية إن لم يخصّصه بما عرفت من العلم التفصيلي بالقدر الجامع لينحصر في مثل نجاسة الاناءين اللذين علم بطهارة أحدهما ، وإلاّ توجّه عليه الإشكال أيضاً.