لا تثبته ، كما في الجواهر (١) ، ففيه : أنّ البعدية غير محتاج إليها في الحكم بالارث ، لأنّ موضوع الارث هو المركّب من موت الأب وحياة الابن ، وأحدهما وهو موت الأب محرز بالوجدان ، والآخر وهو حياة الابن محرز بالأصل ، وهما عرضان لموضوعين فيكفي فيهما الاجتماع في الزمان ، ولأجل ذلك يحكم بالارث لمن هو مجهول التاريخ فيما لو كان أحدهما معلوم التاريخ وكان الآخر مجهول التاريخ ، كما صرّح به في المستند (٢) بل نقل عدم الخلاف فيه.
وقد حرّر هذه المسألة المرحوم السيّد في كتاب القضاء من ملحقات العروة في مسائل الخلاف في الارث ، وأشكل على قول المشهور بأنّ التوارث في الغرقى على خلاف القاعدة فراجع (٣) ، وراجع الجواهر (٤) في كتاب القضاء في مسألة التنازع في المواريث فيما لو ماتت الزوجة ومات ابنها ، وادّعى الزوج موت الابن بعد موت أُمّه ، وادّعى أخو الزوجة أنّه مات قبل أُمّه ، وراجع أيضاً كشف اللثام (٥) في هذه المسألة ، تجدهم يصرّحون بجريان الاستصحاب فيما لو كان أحدهما معلوم التاريخ.
بل يرد النقض على اعتبار البعدية فيما لو كان الابن غائباً وقد مات أبوه الآن ولم يعلم ببقاء حياة الابن ، فإنّ مقتضاه عدم الحكم بأنّه وارث.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٩ : ٣٠٦.
(٢) مستند الشيعة ١٩ : ٤٥٢ / المسألة السابعة.
(٣) العروة الوثقى ٦ : ٦٧٩ ـ ٦٨٠ / مسألة ١٦.
(٤) جواهر الكلام ٤٠ : ٥١٣ / المسألة الرابعة.
(٥) لاحظ كشف اللثام ١٠ : ٢٢٩.