وأمّا الثاني ، فلأنّ مقتضى استصحاب حياة الولد إلى ما بعد وفاة الأُمّ أنّه يرثها هو وزوجها ، فيكون للزوج الربع من متروكاتها. ومقتضى استصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة الولد أنّها ترثه ، وعنها ينتقل ما ورثته منه إلى ورثتها وهم زوجها وإخوتها ، فيكون للزوج النصف من ذلك.
لا يقال : إنّ مجرّد استصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها لا يترتّب عليه وارثية الزوج النصف منه وأنّها ماتت بلا ولد إلاّبالأصل المثبت ، فإنّ أقصى ما يفيده هذا الأصل هو كونها وارثة لولدها ليس إلاّ.
لأنّا نقول : إذا ثبت بذلك الأصل كونها وارثة لولدها وأنّها قد ملكت متروكاته وأمواله الأصلية ، كان ذلك ـ أعني مالكيتها في حياتها لما تركه ولدها ـ كافياً في الحكم بانتقاله منها إلى ورثتها وهم زوجها وإخوتها ، كما هو الحال في الجهة الأُولى والحكم بانتقال ما ملكه ولدها منها إلى ورثته بمجرّد استصحاب حياته إلى ما بعد وفاتها.
وأمّا الحكم بكون استحقاق زوجها النصف من ذلك لا الربع ، فقد يتأمّل فيه ، لأنّ استصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها لا يثبت كونها ماتت بلا ولد إلاّ باعتبار الملازمة الاتّفاقية هنا ، وهي أنّها لا ولد لها غير هذا الولد المذكور.
ولكن يمكن دفعه بأنّه يكفي في استحقاقه النصف مجرّد الحكم بأنّها قد ملكت في حياتها ما تركه ولدها ، فإنّ هذا الحكم الثابت باستصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها كاف في الحكم بانتقاله منها إلى ورثتها الموجودين بالوجدان ، وهم زوجها المقرون فعلاً بلا ولد منها وإخوتها ، وإلاّ سرى الإشكال في الحكم بانتقاله إلى إخوتها ، لأنّه لا ينتقل إليهم إلاّ إذا لم يكن لها ولد. وكذلك الحال في الجهة الأُولى ، وهي انتقال ما وصل الولد من أُمّه إلى إخوته ، فإنّه أيضاً يتوقّف