__________________
فيها اثنان ، لا تقبل الردّ على حسب نسبة فريضة الأُمّ للبنت إلاّبفرضهما أربعة ، فنحتاج إلى ضرب اثنين في ٦ ليكون الحاصل اثني عشر ، ليكون للأُمّ منها ٣ و ٩ للبنت ، فتأمّل فإنّ الأربعة يكون نصفها للبنت وهو اثنان وسدسها للأُمّ وهو أربعة أسداس عبارة عن الثلثين للأُمّ ، زاد واحد وثلث ، ومعلوم أنّ نسبة الثلثين أعني استحقاق [ الأُمّ ] إلى الاثنين أعني استحقاق البنت بالربع ، فإنّ الاثنين ستّة أثلاث ، أضف إليها ثلثين تكن ثمانية أثلاث ، فيكون ردّ ذلك الواحد والثلث على الأُمّ والبنت أرباعاً ، فيكون الثلث للأُمّ والواحد للبنت ، ويكون مجموع ما تستحقّه الأُمّ من الأربعة فرضاً وردّاً واحداً من أربعة ، ويكون مجموع ما تستحقّه البنت من الأربعة ثلاثة. وكذلك الحال في مسألتنا فإنّ للزوج من ١٦ أربعة وهي ربعها ، وللأُمّ السدس وهو اثنان وثلثان ، وللبنت النصف وهو ثمانية ، صار المجموع أربعة عشر وثلثين ، فقد زاد واحد وثلث ، يردّ الثلث على الأُمّ والواحد على البنت ، فيكون مجموع استحقاق الأُمّ فرضاً وردّاً ثلاثة ، ومجموع استحقاق [ البنت ] كذلك ٩.
وأساس المسألة أنّ السدس إذا جمعناه إلى النصف يكون السدس ربع المجموع ، ويكون الردّ بهذه النسبة ، فيكون ما يحصل لذات السدس فرضاً وردّاً إذا جمعناه مع ما يحصل لذات النصف فرضاً وردّاً ربع المجموع ، بحيث يكون لذات السدس الربع ولذات النصف ثلاثة أرباع.
ومن الغريب أنّ صاحب المستند ذكر في صورة اجتماع أحد الأبوين مع الزوج والبنت أنّ الردّ يكون فيها أرباعاً ، قال : فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين ، ذكر ذلك في المسألة الخامسة من البحث الثالث [ مستند الشيعة ١٩ : ١٨٣ ].
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسألة الثانية من هذه المسائل فقال : الثانية إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له