الجواهر بقوله : وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر عليهالسلام الخ (١). وثانياً : أنّ ظاهره هو أنّ أحدهم لا يرث من صاحبه ما ورثه منه ، فلا دخل لذلك بما ورثه صاحبه من الشخص الثالث الذي مات معهما.
والمتعيّن هو ما أفاده في الجواهر والنجاة ، فإنّ الضابط هو أن نفرض موت كلّ واحد من الثلاثة وبقاء الاثنين ، ففي مسألة الزوج والزوجة وولدهما نفرض أوّلاً مثلاً موت [ الزوج ] وقد ورثه ابنه وزوجته ، ثمّ نفرض موت الابن وقد ورثه أبواه ، ثمّ نفرض موت الزوجة وقد ورثها زوجها وابنها ، كلّ ذلك استناداً إلى استصحاب حياة الباقين عند موت أحدهم ، ولازم ذلك هو كون الموروث من كلّ واحد لمن بقي هو ماله الأصلي ، دون ما يحصل له من هذه الواقعة ولو ما يرثه من الآخر ، ولعلّ في مرسلة حمران دلالة عليه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » (٢) وأمّا ما في مفتاح الكرامة فهو محتاج إلى مراجعة وتأمّل ، فراجعه وتأمّل.
قوله : وفي القسم الرابع لا يجريان لمكان قيام الدليل من الخارج على عدم صحّة الجمع بين الاستصحابين ، كما في تتميم الماء النجس كرّاً بماء طاهر ، فإنّه لولا قيام الإجماع على اتّحاد حكم الماءين المختلطين لكانت القاعدة تقتضي بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته ... الخ (٣).
لا يخفى أنّه في مسألة المتمِّم والمتمَّم قولان ، أوّلهما الحكم بنجاسة
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٩ : ٣١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢٦ : ٣١١ / أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ٣ ح ٢.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٩٧.