في المسمّى أيضا. لكنّه بعيد جدّا ، بل قطعيّ الفساد. وإن لم نقل بذلك ـ كما هو الحقّ ـ فالظاهر خروج الشرط عن المسمّى.
وأمّا ما يظهر من بعض الأدلّة الشرعيّة : من خروج الشرط بأقسامه عن المسمّى ، كقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. ) .. الآية (١) ، وقوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )(٢) وقوله : « لا تصلّ في النجس » (٣) فغايته الاستعمال ، نظير الاستعمالات المتقدّمة بالنسبة إلى الأجزاء في أدلّة الأعمّي. وقد عرفت الجواب عنها.
الاولى : يتوقّف تمييز الأجزاء عن الشرائط على مراجعة الأدلّة الشرعيّة.
وقد يقال : إنّ الشرط هو كلّ ما يتوقّف عليه تأثير العمل ، مثل الطهارة التي استفيد من قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٤) توقّف تأثير الصلاة عليها ، والجزء إنّما هو مطلوب في الفعل.
وظنّي أنّه غير مطّرد ولا منعكس ـ كما لا يخفى ـ بل المدار على استفادة اعتبار ذات الشيء في شيء فيكون جزءا ، أو تقييده فيكون شرطا.
وقد يشكل الأمر في موارد لتشابه الأدلّة وعدم وضوح المراد منها ، كما في دليل الفاتحة ودليل الوضوء.
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) ورد هذا المضمون في أحاديث كثيرة ، انظر الوسائل ٢ : ١٠٥٩ ـ ١٠٦٨ ، الباب ٤٠ ـ ٤٦ من أبواب النجاسات.
(٤) تقدّم تخريجه آنفا.