فمن موارد الإشكال : النيّة ، حيث إنّهم اختلفوا في كونها جزءا أو شرطا (١) ؛ لإمكان استفادة كلّ منهما من قوله : « لا عمل إلاّ بنيّة » (٢). والظاهر أنّها شرط على تقدير كونها « الإخطار ». وعلى ما هو التحقيق من أنّها « الداعي » ، فلا يعقل كونها شرطا أو جزءا من العمل المنوي ؛ فإنّ غاية الشيء غير معتبرة فيه بوجه ، كما لا يخفى.
ومنها : الطمأنينة ، إلاّ أنّ الظاهر كونها جزءا ، لا شرطا ؛ إذ لو كانت شرطا ، فإمّا أن يكون شرطا للأجزاء السابقة أو اللاحقة ، ولا سبيل إليهما :
أمّا الأوّل ، فلانعدامها بالدخول في اللاحقة ، اللهمّ إلاّ أن يكون الشرط تعقّب الأجزاء السابقة بها ، وهو خلاف الظاهر من اعتبار الطمأنينة بنفسها.
وأمّا الثاني ، فلعدم تحقّقها قبل الإيجاد ، وحديث التعقّب كما عرفته.
ومنها : الوضوء إلاّ أنّه لا إشكال في خروج أفعاله من الصلاة ، وأمّا الحالة الحاصلة منها فهي معتبرة في الصلاة على وجه الشرطيّة ، كما هو الظاهر من دليله.
الثانية : قد ذكروا للجزء والشرط ثمرات (٣) :
منها : أنّ الشروط كلّها امور توصّلية ، لا يجب قصد التقرّب فيها والرياء لا يفسدها ، بخلاف الأجزاء ؛ فإنّ تعبّدية الكل كافية في كونها تعبّدية ، فلو دخلها الرياء تفسد. وفيه نظر.
ومنها : أنّ الأجزاء يجب تحصيلها بخلاف الشروط ، فإنّه يكفي حصولها ؛ ولعلّ الوجه فيها الثمرة الاولى.
__________________
(١) انظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٩ ، والمدارك ٣ : ٣٠٨.
(٢) الوسائل ٤ : ٧١١ ، الباب الأوّل من أبواب النيّة ، الحديث ١ و ٤.
(٣) انظر مفاتيح الاصول : ٥٣٢ ، وضوابط الاصول : ٣٣٣.