هداية
في أنّ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء ، بل يمتنع ذلك فيه.
وبيانه إجمالا : أنّ الإجزاء فرع الأمر والإتيان بالمأمور به بعد ذلك على ما يعتبر فيه من الامور الداخليّة والخارجيّة ، ومع انتفاء الأمر ـ كما في محلّ الكلام ـ يمتنع الإتيان بالمأمور به على أنّه مأمور به ، فلا يتحقّق الامتثال ، فيمتنع حصول الإجزاء والكفاية عن الإعادة والقضاء.
وتوضيح ذلك على وجه التفصيل : أنّ ما هو مسلّم من الأمر العقلي الظاهري ، كحكم العقل بوجوب الاحتياط ، أو حكمه بوجوب دفع الضرر الموهوم أو المظنون ، لا يعقل أن يكون محلاّ للكلام ؛ إذ البحث في الإجزاء وعدمه إنّما يعقل فيما إذا انكشف الخلاف ، وحكم العقل بوجوب الاحتياط أو دفع الضرر لا معنى لكشف الخلاف فيه ؛ فإنّ ذلك هو مجرّد إحراز الواقع ، فلا يتصوّر فيه المخالفة على تقدير وجود الأمر الواقعي ، وعلى تقدير عدمه فلا واقع حتّى ينكشف عدم مطابقة الاحتياط أو دفع الضرر له ، وذلك ظاهر جدّا.
بل الكلام في ذلك إنّما هو فيما لو قيل بالأمر الظاهري فيه ، كالعمل بالقطع عند عدم المطابقة ، والعمل عند السهو والنسيان ، وكالعمل بالظنّ ـ عند انسداد باب العلم ـ الحاصل من غير الطرق الشرعيّة.
والحقّ أنّه لا أمر في هذه الموارد :
أمّا الأوّل ، فلأنّ الحامل للقاطع على الإتيان بما تخيّله الواقع هو الأمر الواقعي بحسب معتقده ؛ إذ بعد قطعه بوجود الأمر الواقعي يحكم العقل بوجوب الخروج عن