وعدمه ، كما في الأمارات المعمولة في الموضوعات ـ مثل الاستصحاب واليد والسوق ونحوها ـ وإمّا مع الفحص ، كما في الأمارات المعمولة في الأحكام ؛ كما يرشدك إلى ذلك ملاحظة أدلّة الاصول العمليّة ، كقوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام ... إلى آخره » (١) وغير ذلك ، فإنّ المستفاد منها هو وجود الحرام الواقعي مع قطع النظر عن العلم والجهل ، وأنّ الشارع جعل في موارد الاصول أحكاما كلّية في مقام العلاج.
ويظهر ذلك ـ غاية الظهور ـ من ملاحظة الأخبار الواردة في حجّية الأخبار الموثوق بها (٢) ، وملاحظة الأخبار الواردة في مقام علاج الأخبار المتعارضة (٣) ، وملاحظة كلمات العلماء في الأبواب الفقهيّة والقوانين الاصوليّة وغيرها.
ويكفيك شاهدا في المقام الإجماع على حسن الاحتياط في الموارد التي قامت فيها الطرق الشرعيّة والأخبار الآمرة على وجه الإرشاد بالأخذ بما هو الحائط (٤) ، والنهي عن ارتكاب الشبهات (٥) ، والاجتناب عمّا لم يعلم (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.
(٢) انظر الوسائل ١٨ : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧ ، ٣٣ و ٤٠ ، والكافي ١ : ٣٣٠ ، الحديث الأوّل.
(٣) انظر الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل ، والمستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ١١١ ، الحديث ١ و ٥٤ و ٥٨.
(٥) الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل ، والصفحة ١١١ ، الباب ١٢ من الأبواب ، الحديث ٢ ، ١٥ ، ٤٣ و ٥٠.
(٦) الوسائل ١٨ : ١١١ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٢٧ ، والباب ٤ من الأبواب ، الحديث ١٤.