الإطلاق ، فإنّ قضيّة البدليّة ـ كما عرفت في الواقعي الاضطراري ـ هو السقوط ؛ لرجوعه إلى فعل أحد الأبدال ، كما في الواجب التخييري. كما أنّه لا ينبغي الترديد (١) في عدم السقوط على القول بعدم البدليّة وكون الأمارات طرقا صرفة (٢) من دون شائبة (٣) الموضوعيّة على تقدير الكشف.
هذا كلّه بالنسبة إلى مسألة الإجزاء في الأمر الظاهري وعدمه ، إلاّ أنّ القول باشتمال جعل الطريق للمصلحة المساوية للمصلحة الكامنة يستلزم محذورا بحسب الظاهر ، وهو محذور التصويب وتعدّد الأحكام الواقعيّة.
وبيان ذلك : أنّا لمّا قلنا بأنّ الواجب على الحكيم بواسطة العدل والحكمة إيصال المصلحة الواقعيّة إلى العبد عند تخلّف ما جعله طريقا إلى الواقع عنه ، فيكون الأخذ بالطريق والعمل به عند عدم المطابقة وعدم (٤) ظهور الخلاف في الوقت أو مطلقا ـ بناء على لزوم القضاء إذا انكشف في خارج الوقت أيضا على ما عرفت ـ مشتملا على مصلحة الواقع ، فيكون أحد الأبدال للواجب الواقعي ؛ لما أرسله المتكلّمون : من أنّ كلّ فعل يشتمل على مثل مصلحة الواجب يكون أيضا واجبا.
ويستتبع ذلك عدم حسن الاحتياط فيما إذا قامت الأمارات الشرعيّة ، إذ بعد اشتمال الأخذ بالطريق على مثل مصلحة الواقع لا حسن في الاحتياط ، وذلك ظاهر.
إلاّ أن يقال : إنّ حسن الاحتياط لا يزول بواسطة اشتمال الطريق على مصلحة الواقع ؛ فإنّ ذلك غير معلوم ، إذ يحتمل انكشاف الخلاف في الوقت أو في
__________________
(١) في « م » : « لا معنى للترديد ».
(٢) لم يرد « صرفة » في « م ».
(٣) في « م » : « شأنيّة ».
(٤) لم يرد « عدم » في « ع ».