والمختصر (١) وشرحه (٢) وشرح المنهاج (٣) ـ على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم (٤) ـ بل وفي محكيّ النهاية الإجماع عليه (٥).
وادّعى (٦) العميدي قدسسره الاتّفاق على ذلك ، قال ـ في مسألة نكاح امرأة خالعها زوجها في المرّة الثالثة معتقدا أنّ الخلع فسخ لا طلاق ثمّ تبدّل اجتهاده واعتقد كونه طلاقا ـ ما هذا لفظه : « فإن كان قد حكم بصحّة ذلك النكاح حاكم قبل تغيّر اجتهاده بقي النكاح على حاله ، وإن لم يحكم به حاكم لزمه مفارقتها اتّفاقا » (٧).
وفي المقام وجوه من التفصيل يطّلع عليها إن شاء الله.
لنا على ما اخترناه في المقام : أنّ المقتضي للإعادة وعدم ترتيب (٨) الآثار على الأمارة السابقة موجود ، والمانع عن ذلك غير موجود ، فلا بدّ من القول به.
أما الأوّل ، فلما تقدّم في الهداية السابقة : أنّ الطرق المجعولة الشرعيّة إنّما جعلت طرقا إلى الواقع ، من دون أن يكون تلك الطرق مخصّصة للأحكام الواقعيّة المتوجّهة (٩) إلى المكلّفين ـ على ما هو المتّفق عليه عند أرباب التخطئة ، كما هو الصواب ـ ففيما إذا انكشف فساد الأمارة القائمة على الواقع لا بدّ من الأخذ بما هو
__________________
(١) انظر المختصر وشرحه للعضدي في شرح مختصر الاصول : ٤٧٣.
(٢) في النسخ : « شروحه » ، وفي المفاتيح : « شرحه للعضدي ».
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) مفاتيح الاصول : ٥٨١.
(٥) حكاه عنه في مفاتيح الاصول : ٥٨٢.
(٦) في « ط » : وبل ادّعى.
(٧) منية اللبيب : ٣٦٤.
(٨) في « ع » و « م » : « ترتّب ».
(٩) في « م » : « الموجّهة ».