تذنيب
قد ذكر غير واحد منهم في باب الحجّ (١) : أنّه لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاتها عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا يستحبّ له التدارك لما تركه من الغسل والصلاة وإعادة الإحرام (٢).
والوجه فيه ما ورد في الصحيح (٣) ، بعد السؤال عما تقدّم من لزوم الإعادة ، فإنّه محمول على الاستحباب عند المشهور ، ومنهم الشيخ (٤).
وأورد عليه ابن ادريس ـ كما هو المحكيّ عنه (٥) ـ : بأنّه إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه ، وأيّ إعادة تكون عليه؟ وكيف يتقدّر عليه؟ وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصحّ ذلك ويكون لقوله وجه (٦) ، انتهى.
أقول : إنّ بعد ما عرفت فيما تقدّم : من أنّه يمكن الأمر بإعادة الفعل المأتيّ به على وجه الصحّة الواقعيّة استيفاء لما هو الأكمل من الفعل المأتيّ به ، لا وجه لما
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ١ : ٣١٥ ، والعلاّمة في المنتهى ( الطبعة الحجرية ) ٢ : ٦٧٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٢) لم يرد « وإعادة الإحرام » في « م ».
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨ ، الباب ٢٠ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.
(٤) المبسوط ١ : ٣١٥.
(٥) حكاه عنه في المختلف ٤ : ٤٩.
(٦) السرائر ١ : ٥٣٢.