هداية
قد عرفت تحقيق القول في تقسيمات المقدّمة وما هو ينبغي أن يكون محلاّ للخلاف من تلك الأقسام ، فليعرف الآن محلّ الخلاف من « الواجب » الذي اضيف إليه لفظ « المقدمة ».
فنقول : إنّ الواجب باعتبارات عديدة له أقسام متعدّدة ، وليس المقصود في المقام إحصاء جميع أقسامه : من الكفائي والتخييري والعيني والموسّع والمضيّق والمحدود وغير المحدود مثلا ، بل اللازم في المقام هو بيان ما له دخل في تحقيق المسألة التي نحن بصددها ، أو ما يرتبط به ولو بنحو من العناية والتنوير ، حرصا على تكثير الفائدة.
فمن جملة التقسيمات للواجب تقسيمه إلى :
المطلق والمشروط
فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب (١) ، هو : ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف : من العقل والعلم والبلوغ والقدرة. والمشروط : ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا. وعرّفه التفتازاني (٢) والمحقّق الشريف (٣) : بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه
__________________
(١) منية اللبيب : ١٢١.
(٢ و ٣) انظر حاشية التفتازاني والسيّد الشريف المطبوعتين ضمن شرح المختصر ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، طبع مكتبة الكلّيات الأزهرية ، سنة (١٣٩٣).