هداية
قد عرفت في كلام شيخنا البهائي : أنّ لفظ الواجب حقيقة في المطلق منه وأنّه مجاز في المشروط (١) ، ويظهر منه أيضا : أنّ العلاقة فيه هي المشارفة أو علاقة الأول.
والتحقيق : أنّ ذلك مبنيّ على كون التقييد مجازا أو حقيقة.
فعلى الأوّل : فالواجب المشروط مجاز تقييدي ولا مدخل للأول والمشارفة فيه ؛ لأنّ المدار في صدق المشتقّ على وجه الحقيقة هو قيام المبدأ بمورده في الحال ، والوجوب في الواجب المشروط حاليّ إلاّ أنّ الواجب شيء مخصوص بتقدير خاصّ ، وذلك لا يوجب أن لا يتّصف المورد بالوجوب في الحال.
وعلى الثاني ـ كما هو الحقّ ـ فهو حقيقة ، كما في سائر المطلقات. نعم ، عند تجرّده عن القيود يحمل على أنّ المورد متّصف بالوجوب على جميع التقادير ـ كما في غيره من المطلقات أيضا ـ ولا إشكال في ذلك.
وهل هيئة الأمر حقيقة في الطلب على وجه الإطلاق ومجاز في الطلب المشروط أو بالعكس؟ أو مشترك بينهما لفظا أو معنى؟ وعلى الأخير : فعند الإطلاق هل يحمل على الإطلاق أو يتوقّف؟ وعلى الأوّل : فهل ذلك بواسطة الانصراف أو بواسطة عدم البيان؟ وجوه :
لا إشكال في فساد الأوّلين ولا سيّما الثاني منهما ؛ إذ لم يجوّزه عاقل ولا تعرّض للخلاف فيه ناقل (٢).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٢) العبارة في المطبوع : ولا خلاف فيه أيضا ولا ناقل.